كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٧١
يريد الجبهة والجبينين. ونفى الشهيد البأس عن مسح الحاجبين (1).
وأما مسح الجبينين فيمكن أن يدخل في مقصود الأكثر، ومنهم السيدان فإنهم أوجبوا مسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف (2).
وعن علي بن بابويه مسح جميع الوجه (3)، للاحتياط، وليتساوى البدل والمبدل منه، وظاهر عدة من الأخبار وردت بمسح الوجه (4)، والآية (5)، بناء على كون الباء للالصاق، لعدم ثبوتها للتبعيض.
والجواب: المعارضة بالأصل، وأخبار الجبهة والجبينين (6)، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (7)، بإفادة الباء في الآية التبعيض، ولا يتوقف على ثبوتها له بل يتم وإن كانت للالصاق، والمنع من ظهور مسح الوجه أو الوجوه في الاستيعاب، بل الظاهر الاجتزاء بالمسمى.
وخير المحقق في المعتبر بين استيعاب الوجه ومسح بعضه، قال: لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة (8). ويعطيه كلام الحسن لقوله: لو أن رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه أجزأه، لأن الله عز وجل قال: (بوجوهكم) ومسح رسول الله صلى الله عليه وآله جبهته، وهو بعض وجهه (9). وكذا أبو علي لقوله: مهما وصلت إليه اليد من الوجه أجزأه، من غير أن يدع جبينه وموضع سجوده (10).
ويجب مسحها (مستوعبا لها) عندنا، للاحتياط، وظاهر الأخبار والفتاوى. ولو اشتملت على جبيرة مسح عليها، وأجاز أبو حنيفة ترك ما دون

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٠٨ س ٣٢.
(٢) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٥، الغنية (االجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٦.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٢٦.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٦ ب ١١ من أبواب التيمم.
(٥) المائدة: ٦.
(٦) في ص و م: (الجبين).
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٠ ب ١٣ من أبواب التيمم ح ١.
(٨) المعتبر: ج ١ ص ٣٨٦.
(٩) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٢٩.
(١٠) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٣٠.
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482