يريد الجبهة والجبينين. ونفى الشهيد البأس عن مسح الحاجبين (1).
وأما مسح الجبينين فيمكن أن يدخل في مقصود الأكثر، ومنهم السيدان فإنهم أوجبوا مسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف (2).
وعن علي بن بابويه مسح جميع الوجه (3)، للاحتياط، وليتساوى البدل والمبدل منه، وظاهر عدة من الأخبار وردت بمسح الوجه (4)، والآية (5)، بناء على كون الباء للالصاق، لعدم ثبوتها للتبعيض.
والجواب: المعارضة بالأصل، وأخبار الجبهة والجبينين (6)، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (7)، بإفادة الباء في الآية التبعيض، ولا يتوقف على ثبوتها له بل يتم وإن كانت للالصاق، والمنع من ظهور مسح الوجه أو الوجوه في الاستيعاب، بل الظاهر الاجتزاء بالمسمى.
وخير المحقق في المعتبر بين استيعاب الوجه ومسح بعضه، قال: لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة (8). ويعطيه كلام الحسن لقوله: لو أن رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه أجزأه، لأن الله عز وجل قال: (بوجوهكم) ومسح رسول الله صلى الله عليه وآله جبهته، وهو بعض وجهه (9). وكذا أبو علي لقوله: مهما وصلت إليه اليد من الوجه أجزأه، من غير أن يدع جبينه وموضع سجوده (10).
ويجب مسحها (مستوعبا لها) عندنا، للاحتياط، وظاهر الأخبار والفتاوى. ولو اشتملت على جبيرة مسح عليها، وأجاز أبو حنيفة ترك ما دون