كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٣
لأبي أيوب وداود بن النعمان فوق الكف قليلا (1).
وإنما اقتصر في الفقيه على ذكره: (في بدل غسل الجنابة) لأنه عليه السلام إنما فعل ذلك بعد ما حكى أن عمارا أجنب فتمعك في التراب، فقال له النبي صلى الله عليه وآله [وهو] يهزأ [به]: يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة. لكن السؤال في الخبرين عن كيفية التيمم مطلقا، ثم يحتملان المسح فوقها من باب المقدمة، وكلام الصدوق أيضا يحتمله، فلا خلاف، ويحتملان أن السائل رآه عليه السلام يمسح فوقها وإن لم يكن مسح عليه السلام إلا عليها، وأن يكون قليلا صفة مصدر محذوف أي مسحا قليلا، أي غير مبالغ في إيصال الغبار إلى جميعها وفوق الكف حينئذ بمعنى على ظهرها أو عليها.
وقيل: بالمسح من أصول الأصابع (2)، لمرسل حماد بن عيسى: أن الصادق عليه السلام سئل عن التيمم فتلا هذه الآية (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وقال: (اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) قال: وامسح على كفيك من حيث موضع القطع (3). وإنما يتم لو كان (حيث) مضافا إلى لفظ (موضع القطع).
والفصيح إضافته إلى الجملة، فالمعنى من حيث الكف موضع القطع، فكأنه عليه السلام استدل على أن المسح على الكفين بأن اليد مع الاطلاق يتبادر منها الكف، وإذا أريد الزائد عليها نص عليه بدليل آيتي السرقة والوضوء [على أنه يجوز أن يراد موضع القطع عند العامة] (4).
وقال علي بن بابويه: تمسح اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع (5)، لقول الصادق عليه السلام في خبر ليث: تضرب بكفيك على الأرض مرتين، ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك (6). ومضمر عثمان عن سماعة سأله كيف التيمم؟

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٦ ب ١١ من أبواب التيمم ح ٢ و ٤.
(٢) قاله صاحب المدارك: ج ٢ ص ٢٢٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٠ ب ١٣ من أبواب التيمم ح ٢.
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من ص و ك.
(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٢٦.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٨ ب 12 من أبواب التيمم ح 2.
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482