لأبي أيوب وداود بن النعمان فوق الكف قليلا (1).
وإنما اقتصر في الفقيه على ذكره: (في بدل غسل الجنابة) لأنه عليه السلام إنما فعل ذلك بعد ما حكى أن عمارا أجنب فتمعك في التراب، فقال له النبي صلى الله عليه وآله [وهو] يهزأ [به]: يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة. لكن السؤال في الخبرين عن كيفية التيمم مطلقا، ثم يحتملان المسح فوقها من باب المقدمة، وكلام الصدوق أيضا يحتمله، فلا خلاف، ويحتملان أن السائل رآه عليه السلام يمسح فوقها وإن لم يكن مسح عليه السلام إلا عليها، وأن يكون قليلا صفة مصدر محذوف أي مسحا قليلا، أي غير مبالغ في إيصال الغبار إلى جميعها وفوق الكف حينئذ بمعنى على ظهرها أو عليها.
وقيل: بالمسح من أصول الأصابع (2)، لمرسل حماد بن عيسى: أن الصادق عليه السلام سئل عن التيمم فتلا هذه الآية (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وقال: (اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) قال: وامسح على كفيك من حيث موضع القطع (3). وإنما يتم لو كان (حيث) مضافا إلى لفظ (موضع القطع).
والفصيح إضافته إلى الجملة، فالمعنى من حيث الكف موضع القطع، فكأنه عليه السلام استدل على أن المسح على الكفين بأن اليد مع الاطلاق يتبادر منها الكف، وإذا أريد الزائد عليها نص عليه بدليل آيتي السرقة والوضوء [على أنه يجوز أن يراد موضع القطع عند العامة] (4).
وقال علي بن بابويه: تمسح اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع (5)، لقول الصادق عليه السلام في خبر ليث: تضرب بكفيك على الأرض مرتين، ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك (6). ومضمر عثمان عن سماعة سأله كيف التيمم؟