وجه، والاجماع كما في المنتهى (1)، وليس منه التردد في جوانبه فهو كاللبث وإن أطلق في بعض الأخبار المشي، وقصر بعضها الحرمة على الجلوس.
(فروع) تسعة:
(أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل) عندنا كسائر الفروع (و) لا يصح منه، لأن (شرط صحته الاسلام) لانتفاء التقرب بدونه، وإن تقرب الكافر لوجوب التلقي من الشارع.
(ولا يسقط) عنه (بإسلامه) لثبوت وجوبه بالجنابة من باب الوضع، وأسقطه أبو حنيفة (2).
(ولا عن المرتد) وإن اغتسل وهو مرتد متقربا لانتفاء الشرط. وفي المنتهى الاجماع عليه (3).
(ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل) للأصل من غير معارض.
(ب: يحرم) عليه (مس المنسوخ حكمه خاصة) أي دون تلاوته لبقاء قرآنيته (دون المنسوخ) حكمه وتلاوته، أو (تلاوته خاصة) لخروجه عنها.
(ج: لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن) أجنب لا بالانزال أو (كان قد بال) لجريان العادة بخروج أجزاء المني بالبول، وللأخبار (4) والأصل والاجماع كما يظهر منهم.
(أو استبراء) بالاجتهاد مع تعذر البول كما في المقنعة (5) والمراسم (6) والمبسوط (7) والسرائر (8) والشرائع (9) والنافع (10) والجامع (11)، للأصل والحرج.