المسح على الجبيرة تيمم (1).
أو المراد جواز التيمم وإن كانت جبيرة يمكن مسحها وإن جازت الطهارة المائية أيضا فيكون مخيرا بينهما، لكن في التذكرة: لو تمكن من المسح بالماء على الجريح أو على جبيرة وغسل الباقي وجب ولا يتيمم (2)، وفي كل من المنتهى (3) ونهاية الإحكام (4): إنه إذا أمكن شد الجرح بخرقة والمسح عليها مع غسل الباقي وجب ولا يتيمم. وهو الوجه لاجزاء المسح على الجبيرة اتفاقا كما في المنتهى (5) والتذكرة (6) وغيرهما، وإجزاء التيمم غير معلوم، ولاطلاق الأمر بالمسح عليها في الأخبار.
نعم أطلقت الأخبار تيمم الجنب إذا كان به قرح أو جرح أو كسر فيمكن الفرق لكن في المنتهى، إنه لا فرق في المسح على الجبائر بين الطهارة الصغرى والكبرى عند عامة العلماء (7).
(و) يجوز أن يتيمم (من يصلي على الجنازة) من الحدث الأصغر والأكبر (مع وجود الماء ندبا) كما مر مع الخلاف فيه (ولا يدخل به في غيرها) من المشروط بالطهارة واجبا أو مندوبا، وجد الماء أو لا، لأنه ليس تيمما يرفع الحدث أو حكمه، ولاشتراط التيمم المبيح للصلاة في الآية (8) بعدم وجدان الماء.