كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٠٠
(الفصل الثاني) (في الأحكام) (يحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة) بالاجماع والنصوص (1) (كالصلاة) والصوم (والطواف) والاعتكاف، وبخصوص الطواف قوله صلى الله عليه وآله لعائشة لما حاضت: إصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت (2).
(و) يحرم عليها (مس كتابة القرآن) إجماعا كما في الخلاف (3) والمنتهى (4) والتحرير (5)، ولمثل ما مر في الجنابة.
وقال أبو جعفر عليه السلام في حسن ابن مسلم: الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقران من القرآن ما شاء إلا السجدة (6). وظاهر أبي علي الكراهة (7). ويجوز عطف المس على الطواف لأنه يكون عبادة.

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٨٦ ب ٣٩ من أبواب الحيض.
(٢) سنن الدارمي: ج ٢ ص ٤٤. وفيه: (افعلي ما يفعل).
(٣) الخلاف: ج ١ ص ٩٩ المسألة ٤٦.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٠ س ٣١.
(٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٥ س ١١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٩٤ ب ١٩ من أبواب الجنابة ح ٧.
(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٥٣.
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482