(الفصل الثاني) (في الأحكام) (يحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة) بالاجماع والنصوص (1) (كالصلاة) والصوم (والطواف) والاعتكاف، وبخصوص الطواف قوله صلى الله عليه وآله لعائشة لما حاضت: إصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت (2).
(و) يحرم عليها (مس كتابة القرآن) إجماعا كما في الخلاف (3) والمنتهى (4) والتحرير (5)، ولمثل ما مر في الجنابة.
وقال أبو جعفر عليه السلام في حسن ابن مسلم: الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقران من القرآن ما شاء إلا السجدة (6). وظاهر أبي علي الكراهة (7). ويجوز عطف المس على الطواف لأنه يكون عبادة.