كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٩
(الفصل الثاني) (فيما يتيمم به) (ويشترط) بالاجماع والنصوص من الكتاب والسنة (كونه أرضا) وجوزه مالك بالنبات (1)، وأبو حنيفة بالثلج أيضا (2). (إما ترابا أو حجرا أو مدرا) وهو التراب المتماسك كاللبن، لدخول الجميع في الأرض والصعيد، وسيأتي. ولا نعرف في المدر خلافا وإن لم يذكره الأكثر.
ويشترط كونه (طاهرا) اتفاقا، وإلا لم يكن طيبا، ومن العامة من اعتبر عدم تغيره بالنجاسة. وكونه (خالصا) حقيقة أو عرفا.
ويشترط كونه (مملوكا أو في حكمه) من المباح والمأذون صريحا أو فحوى أو بشهادة الحال والمغصوب المحبوس فيه وإن لم يوجد إلا بعوض وجب الشراء، أو الاستئجار بما أمكن، ولم يضر به كما مر (3) في الماء.
وإذا اشترط كونه أرضا (فلا يجوز التيمم بالمعادن) لخروجها عن اسمها، خلافا للحسن (4) في نحو الكحل والزرنيخ الكائنين من الأرض بناء على عدم الخروج عنها.

(١) كفاية الأخيار: ج ١ ص ٣٥.
(٢) المجموع: ج ٢ ص ٢١٣.
(٣) ليس في س و ك و م.
(٤) نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٣٧٢.
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482