(الفصل الثاني) (فيما يتيمم به) (ويشترط) بالاجماع والنصوص من الكتاب والسنة (كونه أرضا) وجوزه مالك بالنبات (1)، وأبو حنيفة بالثلج أيضا (2). (إما ترابا أو حجرا أو مدرا) وهو التراب المتماسك كاللبن، لدخول الجميع في الأرض والصعيد، وسيأتي. ولا نعرف في المدر خلافا وإن لم يذكره الأكثر.
ويشترط كونه (طاهرا) اتفاقا، وإلا لم يكن طيبا، ومن العامة من اعتبر عدم تغيره بالنجاسة. وكونه (خالصا) حقيقة أو عرفا.
ويشترط كونه (مملوكا أو في حكمه) من المباح والمأذون صريحا أو فحوى أو بشهادة الحال والمغصوب المحبوس فيه وإن لم يوجد إلا بعوض وجب الشراء، أو الاستئجار بما أمكن، ولم يضر به كما مر (3) في الماء.
وإذا اشترط كونه أرضا (فلا يجوز التيمم بالمعادن) لخروجها عن اسمها، خلافا للحسن (4) في نحو الكحل والزرنيخ الكائنين من الأرض بناء على عدم الخروج عنها.