كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٢
(الفصل الرابع) (في الأحكام) (لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعا) خلافا لأبي حنيفة (1).
(ويجوز) أو يجب (مع التضيق) إجماعا.
(وفي السعة خلاف) فالأكثر على المنع مطلقا، لكونه طهارة اضطرارية ولا اضطرار مع السعة. ويمنع اشتراطه بالاضطرار على هذا الوجه، وإنما يشترط بعدم التمكن من استعمال الماء لمشروط بالطهارة في وقته، وإن كان في السعة فلا يفهم من النصوص سواه كاضطرار المستحاضة ومن به السلس، ولعموم نحو قول الصادق عليه السلام لابن بكير: فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض (2).
وقول أحدهما عليهما السلام في حسن زرارة: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت (3). وأنت تعلم أنهما ومثلهما ظاهرة في رجاء التمكن من الماء. وقول أحدهما عليهما السلام في

(١) المجموع: ج ٢ ص ٢٤٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٩٤ ب ٢٢ من أبواب التيمم ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٩٣ ب 22 من أبواب التيمم ح 2.
(٤٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482