(الفصل الرابع) (في الأحكام) (لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعا) خلافا لأبي حنيفة (1).
(ويجوز) أو يجب (مع التضيق) إجماعا.
(وفي السعة خلاف) فالأكثر على المنع مطلقا، لكونه طهارة اضطرارية ولا اضطرار مع السعة. ويمنع اشتراطه بالاضطرار على هذا الوجه، وإنما يشترط بعدم التمكن من استعمال الماء لمشروط بالطهارة في وقته، وإن كان في السعة فلا يفهم من النصوص سواه كاضطرار المستحاضة ومن به السلس، ولعموم نحو قول الصادق عليه السلام لابن بكير: فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض (2).
وقول أحدهما عليهما السلام في حسن زرارة: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت (3). وأنت تعلم أنهما ومثلهما ظاهرة في رجاء التمكن من الماء. وقول أحدهما عليهما السلام في