(الفصل الثالث) (في كيفيته) (ويجب فيه النية) كسائر العبادات اتفاقا، ولا بد عند من اشترط في الطهارة المائية نية رفع الحدث أو الاستباحة هنا من النية (المشتملة على الاستباحة) لما يتوقف فعله أو كماله على التيمم (دون رفع الحدث) فإنه لا يرفعه، إذ معنى رفعه إزالته وابطاله رأسا حتى لا تجب بعد ذلك الطهارة المزيلة [لنحوه إلا بعد تجدد نحوه] (1).
والمتيمم إذا وجد الماء انتقض تيممه ووجبت عليه الطهارة المائية لعين ذلك الحدث.
وفي الخلاف: قال كافة الفقهاء إلا داود وبعض أصحاب مالك (2). وفي المنتهى: إنه مذهب علمائنا أجمع ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم، ونقل عن أبي حنيفة أنه يرفع الحدث (3). وفي المعتبر (4) والتذكرة (5): إنه مذهب العلماء كافة، ونسب جماعة رفعه الحدث إلى أبي حنيفة وآخرون إلى مالك.