كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٦
(الفصل الثالث) (في كيفيته) (ويجب فيه النية) كسائر العبادات اتفاقا، ولا بد عند من اشترط في الطهارة المائية نية رفع الحدث أو الاستباحة هنا من النية (المشتملة على الاستباحة) لما يتوقف فعله أو كماله على التيمم (دون رفع الحدث) فإنه لا يرفعه، إذ معنى رفعه إزالته وابطاله رأسا حتى لا تجب بعد ذلك الطهارة المزيلة [لنحوه إلا بعد تجدد نحوه] (1).
والمتيمم إذا وجد الماء انتقض تيممه ووجبت عليه الطهارة المائية لعين ذلك الحدث.
وفي الخلاف: قال كافة الفقهاء إلا داود وبعض أصحاب مالك (2). وفي المنتهى: إنه مذهب علمائنا أجمع ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم، ونقل عن أبي حنيفة أنه يرفع الحدث (3). وفي المعتبر (4) والتذكرة (5): إنه مذهب العلماء كافة، ونسب جماعة رفعه الحدث إلى أبي حنيفة وآخرون إلى مالك.

(١) ما بين المعقوفين ليس في س و ص و ك.
(٢) الخلاف: ج ١ ص ١٤٤ المسألة ٩٢.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤٥ س ١.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٣٩٤.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٦ س 6.
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482