(الفصل الأول) (في الغسل) (وفيه مطلبان):
(الأول:) (الفاعل والمحل) وإنما جمعهما في مطلب للاستتباع (1) اختلاف المحل اختلاف الفاعل.
(يجب على كل مسلم) عالم بالحال متمكن كسائر التكاليف (على الكفاية) إجماعا (تغسيل) الميت (المسلم) عدا من يأتي استثناؤه.
(ومن هو بحكمه وإن كان سقطا له أربعة أشهر) بشهادة التجربة بحياته، ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر زرارة: السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل (2). ولا نعرف فيه خلافا إلا من العامة (3)، لكن في خبر يونس الشيباني عن الصادق عليه السلام: إذا مضت الخمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة (4)، ولذا يظهر التردد