كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٢
يصلى عليها في المسجد (1). وللاستظهار، لاحتمال الانفجار والتلويث.
وأما استثناء مكة ففي المنتهى (2) والذكرى (3) التعليل بكونها كلها مسجدا، وفي الخلاف: الاجماع عقيب الكراهية والاستثناء (4)، وقال أبو علي: لا بأس بها في الجوامع وحيث يجتمع الناس على الجنازة دون المساجد الصغار (5).
واستحب في البيان الصلاة في المواضع المعتادة ولو في المساجد (6).
(المطلب الرابع) (في كيفيتها) (ويجب فيها القيام) مع القدرة اجماعا كما في الذكرى (7)، ويعضده التأسي والاحتياط، و (صلوا كما رأيتموني أصلي) (8). وفي التذكرة: لا أعلم فيه خلافا إلا في قول الشافعي: أنه يجوز أن يصلي قاعدا (9).
ولو صلاها عاجز قاعدا أو راكبا أو نحوهما فهل تسقط عن القادرين؟ وجهان من تحقق صلاة صحيحة، ومن نقصها مع القدرة على الكاملة.
(والنية) قال في المنتهى: لا نعلم فيها خلافا (10).
(والتكبير خمسا) إن لم يكن الميت منافقا بالاجماع والنصوص. ولا تشرع الزيادة عليها إجماعا، وما ورد من سبعين على حمزة (11)، وأربعين على فاطمة بنت أسد (12)، وخمس وعشرين على سهل بن حنيف (13)، فحمل على

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٧ ب ٣٠ من أبواب صلاة الجنابة ح ٢.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٩ س ١.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ٦٠ س ٥.
(٤) الخلاف: ج ١ ص ٧٢١ المسألة ٥٣٨.
(٥) حكاه عنه الشهيد في ذكراه: ص ٦٢ س ٨.
(٦) البيان: ص ٣٠ س ١٣.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ٥٨ س ١٧.
(٨) سنن البيهقي: ج ٢ ص ٣٤٥.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٩ س ١١.
(١٠) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٣ س ١٣.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٧٧ ب ٦ من أبواب صلاة الجنازة ح ٣.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٧٨ ب ٦ من أبواب صلاة الجنازة ح ٨.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٧٧ ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482