يصلى عليها في المسجد (1). وللاستظهار، لاحتمال الانفجار والتلويث.
وأما استثناء مكة ففي المنتهى (2) والذكرى (3) التعليل بكونها كلها مسجدا، وفي الخلاف: الاجماع عقيب الكراهية والاستثناء (4)، وقال أبو علي: لا بأس بها في الجوامع وحيث يجتمع الناس على الجنازة دون المساجد الصغار (5).
واستحب في البيان الصلاة في المواضع المعتادة ولو في المساجد (6).
(المطلب الرابع) (في كيفيتها) (ويجب فيها القيام) مع القدرة اجماعا كما في الذكرى (7)، ويعضده التأسي والاحتياط، و (صلوا كما رأيتموني أصلي) (8). وفي التذكرة: لا أعلم فيه خلافا إلا في قول الشافعي: أنه يجوز أن يصلي قاعدا (9).
ولو صلاها عاجز قاعدا أو راكبا أو نحوهما فهل تسقط عن القادرين؟ وجهان من تحقق صلاة صحيحة، ومن نقصها مع القدرة على الكاملة.
(والنية) قال في المنتهى: لا نعلم فيها خلافا (10).
(والتكبير خمسا) إن لم يكن الميت منافقا بالاجماع والنصوص. ولا تشرع الزيادة عليها إجماعا، وما ورد من سبعين على حمزة (11)، وأربعين على فاطمة بنت أسد (12)، وخمس وعشرين على سهل بن حنيف (13)، فحمل على