ونص ابنا حمزة (1) وسعيد على حرمتهما (2)، وفي المقنعة (3) والمبسوط (4) والخلاف: عدم جواز قص الظفر مع نقل الاجماع عليه في الأخير (5)، وكذا في المنتهى منسوبا إلى علمائنا (6).
ويحتمل شدة الكراهية، ويؤيده النص عليها في الخلاف بعد ذلك، ونقل الاجماع عليها، وفيه أيضا الاجماع على أنه لا يجوز تسريح لحيته (7).
(فروع) ثلاثة:
(أ: الدلك ليس بواجب) عندنا، ولا إمرار اليد على جسده وإن استحبا إن لم يخف استظهارا، ولأمر الصادق عليه السلام بالامرار في خبر عمار (8)، وبالدلك في خبر معاوية بن عمار (9).
(بل أقل واجب الغسل إمرار الماء على جميع الرأس والبدن) كسائر الأغسال للأصل. وإن خيف سقوط شئ منه - لكونه مجدورا أو محترقا أو نحوهما - اكتفى بالصب وجوبا.
(والأقرب سقوط الترتيب) بين الأعضاء (مع غمسه في الكثير) في أغساله الثلاثة أو بعضها، لا في القليل لتنجسه بملاقاته، وإن لم يشترط (10) الاطلاق في الأولين لم يشترط الكثرة فيهما.
ووجه القرب التشبيه بغسل الجنابة والأصل.
والأقوى العدم للأصل، والاحتياط، وظواهر الفتاوى، والأخبار المفصلة