كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٧
المسحتين على الوجه والكفين لا الضربتين على الأرض، ولما مر من خبر ليث عن الصادق عليه السلام (1).
ويحتمل أيضا تعلق (مرتين) بالقول، ولأن عمارا سأله عليه السلام عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال: نعم (2). وهو مع الضعف يحتمل التساوي في الاجتزاء بضربة، وفي المسح على بعض الوجه وبعض اليدين.
واحتمل السيد في شرح الرسالة (3) والمحقق في المعتبر (4) والشهيد في الذكرى (5) استحباب ضربتين، واحتمل الشهيد التخيير إن لم يكن فيه إحداث قول (6).
وفي رسالة علي بن بابويه (7) وبعض نسخ أمالي ابنه الصدوق (8): ثلاث ضربات، من غير فرق بين بدلي الوضوء والغسل. وحكى في المقنع رواية (9)، وبه ما مر من صحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السلام (10).
وفي المعتبر: وهذه نادرة على أنا لا نمنعها جوازا (11).
(و) يجزئه (في) بدل (الغسل ضربتان) كما هو المشهور، حملا لما سمعته من الأخبار عليه جمعا، لمناسبة الخفيف الوضوء والثقيل الغسل، ولخبر زرارة على ما في المعتبر (12). ولم أظفر بخبر ينص على التفصيل غيره، مع أن متنه في التهذيب (13) وغيره ظاهر في التساوي. ولا بخبر ينص على وحدة الضربة، فإن

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٨ ب ١٢ من أبواب التيمم ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٩ ب ١٢ من أبواب التيمم ح ٦.
(٣) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ١٠٨ س ٢٤.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٣٨٨ - ٣٨٩.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٠٨ س ٢٤.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ١٠٨ س ٢٤.
(٧) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ١٠٨ س ١٦.
(٨) أمالي الصدوق: ص ٥١٥.
(٩) المقنع: ص ٩.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٩ ب ١٢ من أبواب التيمم ح ٥.
(١١) المعتبر: ج ١ ص ٣٨٨.
(١٢) المعتبر: ج ١ ص ٣٨٨.
(١٣) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢١٠ ح 611.
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482