المسحتين على الوجه والكفين لا الضربتين على الأرض، ولما مر من خبر ليث عن الصادق عليه السلام (1).
ويحتمل أيضا تعلق (مرتين) بالقول، ولأن عمارا سأله عليه السلام عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال: نعم (2). وهو مع الضعف يحتمل التساوي في الاجتزاء بضربة، وفي المسح على بعض الوجه وبعض اليدين.
واحتمل السيد في شرح الرسالة (3) والمحقق في المعتبر (4) والشهيد في الذكرى (5) استحباب ضربتين، واحتمل الشهيد التخيير إن لم يكن فيه إحداث قول (6).
وفي رسالة علي بن بابويه (7) وبعض نسخ أمالي ابنه الصدوق (8): ثلاث ضربات، من غير فرق بين بدلي الوضوء والغسل. وحكى في المقنع رواية (9)، وبه ما مر من صحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السلام (10).
وفي المعتبر: وهذه نادرة على أنا لا نمنعها جوازا (11).
(و) يجزئه (في) بدل (الغسل ضربتان) كما هو المشهور، حملا لما سمعته من الأخبار عليه جمعا، لمناسبة الخفيف الوضوء والثقيل الغسل، ولخبر زرارة على ما في المعتبر (12). ولم أظفر بخبر ينص على التفصيل غيره، مع أن متنه في التهذيب (13) وغيره ظاهر في التساوي. ولا بخبر ينص على وحدة الضربة، فإن