وقال ابن سعيد: إذا صلي على جنازة ثم حضره من لم يصل صلى عليها، ولا بأس أن يؤم به الإمام الذي صلى أولا (1)، وظاهره نفي الكراهية، وقد أجاد في نفيه البأس عن تكرير الإمام لما تظافر من أخبار تكرير النبي صلى الله عليه وآله على حمزة وفاطمة بنت أسد (2) وأمير المؤمنين عليه السلام على سهيل (3) [وشيث على آدم عليه السلام (4).] (5) (المطلب الخامس) (في الأحكام) (كل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وإن كانت) الصلاة في (أحد) الأوقات (الخمسة) التي يكره فيها ابتدأ النوافل أو كانت الأوقات أحدها.
وصحت العبارة، لكون كل منها (6) نوعا ذا أفراد غير محصورة، وذلك للأصل والأخبار والاجماع، وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله:
تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع (7)، إن صح فعلى التقية.
وكرهها الأوزاعي (8) فيها، وقال مالك (9) وأبو حنيفة: لا يجوز عند طلوع الشمس أو غروبها أو قيامها.
(إلا عند) اتساع وقتها و (تضيق الحاضرة) أو واجب آخر ينافيها.
(ولو اتسع وقتها) أي الحاضرة (و) تضيق وقت صلاة الجنازة بأن (خيف على الميت) انفجار أو غيره (لو قدمت) الفريضة (صلي عليه