كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٤
وقال ابن سعيد: إذا صلي على جنازة ثم حضره من لم يصل صلى عليها، ولا بأس أن يؤم به الإمام الذي صلى أولا (1)، وظاهره نفي الكراهية، وقد أجاد في نفيه البأس عن تكرير الإمام لما تظافر من أخبار تكرير النبي صلى الله عليه وآله على حمزة وفاطمة بنت أسد (2) وأمير المؤمنين عليه السلام على سهيل (3) [وشيث على آدم عليه السلام (4).] (5) (المطلب الخامس) (في الأحكام) (كل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وإن كانت) الصلاة في (أحد) الأوقات (الخمسة) التي يكره فيها ابتدأ النوافل أو كانت الأوقات أحدها.
وصحت العبارة، لكون كل منها (6) نوعا ذا أفراد غير محصورة، وذلك للأصل والأخبار والاجماع، وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله:
تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع (7)، إن صح فعلى التقية.
وكرهها الأوزاعي (8) فيها، وقال مالك (9) وأبو حنيفة: لا يجوز عند طلوع الشمس أو غروبها أو قيامها.
(إلا عند) اتساع وقتها و (تضيق الحاضرة) أو واجب آخر ينافيها.
(ولو اتسع وقتها) أي الحاضرة (و) تضيق وقت صلاة الجنازة بأن (خيف على الميت) انفجار أو غيره (لو قدمت) الفريضة (صلي عليه

(١) الجامع للشرائع: ص ١٢٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٧٧ و ص ٧٧٨ ب ٦ من أبواب صلاة الجنازة ح ٣ و ٨.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٧٧ ب ٦ من أبواب صلاة الجنازة ح ١.
(٤) المصدر السابق ح ٤.
(٥) ما بين المعقوفين ليس في س و ك و م.
(٦) في ص و ك: (منهما).
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٩٨ ب ٢٠ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥.
(٨) المجموع: ج ٤ ص ١٧٢.
(9) بداية المجتهد: ج 1 ص 249.
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482