بالأرض، ومنعه المصنف في المنتهى عند الضرورة (1). وفيه: أنه خروج عن الكتاب والسنة، إذ لا دليل على قيام غير الأرض مقامها في التيمم.
وأنكر أيضا إمساس أعضاء الوضوء والغسل به، لخروجه عن اسمي الوضوء والغسل، لتوقفهما على الجريان، ومنعه المصنف أيضا في المنتهى عند الضرورة (2)، وهو حسن، وفي المختلف (3) مطلقا.
(ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا) مباحا ولا ما في حكم التراب (فالأقوى سقوط الصلاة أداء) كما في المقنعة (4) والمبسوط (5) والسرائر (6) والجواهر (7) والناصرية (8) والإصباح (9) والوسيلة (10) والجامع (11) والشرائع (12) والمعتبر (13)، إذ لا صلاة إلا بطهور (وقضاء) كما في الثلاثة الأخيرة.
وحكى عن المفيد (14) خلافا لما قبلها، للأصل وتبعية القضاء للأداء، وهو ممنوع، وقوله صلى الله عليه وآله: من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته (15) عام. ولذا اختار القضاء في المنتهى (16)، وتردد في المختلف (17)، وقد يجاب عن الخبر بأن المفهوم منه من فاتته صلاة مفروضة عليه وإلا وجب القضاء على الصبي والمجنون والحائض.
وأجاز الشيخ (18) والقاضي (19) الأداء والإعادة معا، وحكى القاضي (20)