ولا بد من المباشرة بنفسه كالمبدلين، لتعلق الأمر به، وفي المنتهى: لا خلاف فيه عندنا (1)، (و) لذا (لو يممه غيره مع القدرة لم يجزئ) عندنا وإن كان بإذنه، وللشافعية فيه وجهان (2).
(ويجوز مع العجز) بشرط توليه بنفسه النية كالمبدلين. قيل: ولو نويا كان أولى.
ثم إنه يضرب بيدي العليل إن أمكن ويمسح بهما أعضاءه، وإلا ضرب بيدي نفسه ومسح بهما أعضاءه، إلا أن يفرض تعدد ضرب يدي العليل على الأرض وامكان مسحهما بأعضائه فلا يبعد وجوب ضرب الصحيح يديه على الأرض، ثم ضربهما على يدي العليل، ثم المسح بيدي العليل على أعضائه كما قال أبو علي:
يضرب الصحيح بيديه ثم يضرب بهما يدي العليل (3). وفي الذكرى: لم نقف على مأخذه (4). قلت: المأخذ على ما فرضناه واضح.
(ولو كان على وجهه) أي جبهته (تراب فردده بالمسح لم يجزئ) لانتفاء النقل وما في حكمه، قال في المنتهى: وفيه احتمال (5)، وكأنه مبني على أن الواجب مسح الكفين الموضوعتين على الأرض بالوجه، ويحصل بالترديد، فإن وضع الكفين على التراب كاف، وإن لم يكن على الأرض بل على أعضائه ثم مسحها بالأعضاء وقد حصلا، لكنه خلاف المعهود من الشارع.
(ولو نقله) إليه (من سائر أعضائه) بالكفين بضربهما عليه ثم مسحهما بالوجه (جاز)، خلافا للتحرير (6) والتذكرة (7)، لما عرفت من عدم لزوم ضربهما على الأرض. وكذا لو كان على الجبهة فضرب عليها كفيه ثم مسح عليها بهما. وفي التذكرة: إن الكل باطل عندنا (8).