كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٠
ولا بد من المباشرة بنفسه كالمبدلين، لتعلق الأمر به، وفي المنتهى: لا خلاف فيه عندنا (1)، (و) لذا (لو يممه غيره مع القدرة لم يجزئ) عندنا وإن كان بإذنه، وللشافعية فيه وجهان (2).
(ويجوز مع العجز) بشرط توليه بنفسه النية كالمبدلين. قيل: ولو نويا كان أولى.
ثم إنه يضرب بيدي العليل إن أمكن ويمسح بهما أعضاءه، وإلا ضرب بيدي نفسه ومسح بهما أعضاءه، إلا أن يفرض تعدد ضرب يدي العليل على الأرض وامكان مسحهما بأعضائه فلا يبعد وجوب ضرب الصحيح يديه على الأرض، ثم ضربهما على يدي العليل، ثم المسح بيدي العليل على أعضائه كما قال أبو علي:
يضرب الصحيح بيديه ثم يضرب بهما يدي العليل (3). وفي الذكرى: لم نقف على مأخذه (4). قلت: المأخذ على ما فرضناه واضح.
(ولو كان على وجهه) أي جبهته (تراب فردده بالمسح لم يجزئ) لانتفاء النقل وما في حكمه، قال في المنتهى: وفيه احتمال (5)، وكأنه مبني على أن الواجب مسح الكفين الموضوعتين على الأرض بالوجه، ويحصل بالترديد، فإن وضع الكفين على التراب كاف، وإن لم يكن على الأرض بل على أعضائه ثم مسحها بالأعضاء وقد حصلا، لكنه خلاف المعهود من الشارع.
(ولو نقله) إليه (من سائر أعضائه) بالكفين بضربهما عليه ثم مسحهما بالوجه (جاز)، خلافا للتحرير (6) والتذكرة (7)، لما عرفت من عدم لزوم ضربهما على الأرض. وكذا لو كان على الجبهة فضرب عليها كفيه ثم مسح عليها بهما. وفي التذكرة: إن الكل باطل عندنا (8).

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤٨ س ١٣.
(٢) المجموع: ج ٢ ص ٢٣٥.
(٣) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ١٠٩ س ٣٢.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ١٠٩ س ٣٣.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤٨ س ٢٣.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٢ س ١١.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٤ س ١٦.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٤ س 16.
(٤٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482