كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٣
(الأول) (في مسوغاته) إذا كان بدلا اضطراريا، (ويجمعها شئ واحد، وهو العجز عن استعمال الماء) رأسا أو بمشقة، تسوغ (1) تركه شرعا.
(وللعجز أسباب ثلاثة):
(الأول: عدم الماء) السائغ له استعماله الكافي، لما عليه من الطهارة عنده، مع طلبه الواجب شرعا، أو سقوطه لتعذره عقلا أو شرعا، أو علمه بالعدم. وعليه النص وإجماع العلماء.
(ويجب معه) أي عدمه عنده (الطلب) مع الامكان، وعدم التضرر باستعماله بالاتفاق والنصوص (2)، خلافا لأبي حنيفة (3) ولأحمد (4) في رواية في رحله وعند أصحابه وعند أمارة تدل عليه من خضرة وقصد طير ونحوهما، وإذا دل عليه في جهة فإن فقد الجميع ضرب في الأرض (غلوة سهم) أي رمية.
وأبعد ما يقدر عليه المعتدل القوة مع اعتدال السهم والقوس وسكون الهواء

(١) في الحجري: (ليسوغ).
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٦٣ ب ١ من أبواب التيمم ح ١ و ٢.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ١١٠.
(4) المغني لابن قدامة: ج 1 ص 236.
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 433 434 435 436 437 438 ... » »»
الفهرست