واحتمل في المنتهى (1) ونهاية الإحكام (2) مسح الرسغ، لاحتمال دخوله أصالة. وفي المبسوط: إذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمم، ويستحب أن يمسح ما بقي (3).
فإما أن يريد سقوط التيمم رأسا لأن الواجب مسح الجبهة بالكفين وقد عدمتا، والأصل البراءة من مسحها بغيرهما، لكن يستحب، لاطلاق الآية وطهورية التراب. أو يريد سقوط فرضه عن اليدين كما نص عليه في الخلاف (4)، واستحباب مسح ما بقي منهما (5)، لعموم الأيدي في الآية، أو لدليل وجده، ولعله المراد، وباستحبابه قال المصنف أيضا في النهاية (6). (7) (ولا بد من نقل التراب) إلى الجبهة والكفين أو حكمه، بمعنى مسح أعضاء التيمم بالكفين بعد ضربهما على التراب أو غيره من الأرض مع الامكان، وبدونه بما يقوم مقامهما ولو بمسح نفس الأعضاء بالأرض.
وبالجملة فليس رجوعا عما مر من جواز التيمم بالحجر، وقولا بوجوب المسح من التراب كما قاله أبو علي (8).
(فلو) انتقل التراب بناقل وغيره، كما لو (تعرض لمهب الريح) حتى اغبرت جبهته ثم كفاه (لم يكف) وإن قصده، لأنه لم يمسحها بالصعيد، خلافا لبعض العامة (9) قياسا على جلوس المغتسل تحت الميزاب.