كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٧
الهوين بعد فيخرج، قال: إن كان مريضا فليغتسل، وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه، قال: فما فرق بينهما؟ قال: لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية، وإن كان مريضا لم يجي إلا بعد (1).
(فإن تجرد عنهما لم يجب الغسل) للأصل والخبر، وإن وجدت فيه رائحة الطلع أو العجين أو بياض البيض، للأصل مع انتفاء النص، وصريح الدروس (2) وظاهر التذكرة (3) والذكرى (4) اعتبارها.
(إلا مع العلم بأنه مني) كما إذا أحس بخروجه فأمسك ثم خرج بلا دفق ولا شهوة، وكالخارج بعد الامناء المعلوم إذا لم يستبرئ.
(و) الثاني: (غيبوبة الحشفة) أو قدرها كما يأتي (في فرج آدمي قبل أو دبر، ذكر أو أنثى، حي أو ميت، أنزل معه أو لا) وهي توجب الجنابة للانسان.
(فاعلا أو مفعولا على رأي) موافق للمشهور، لعموم الملامسة، والتقاء الختانين للميت، وللدبر إن كان الالتقاء بمعنى التحاذي، وقول أمير المؤمنين عليه السلام في صحيح زرارة في الجماع بلا إنزال: أتوجبون عليه الرجم والحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء (5)، لدلالته على الملازمة. ونحو قول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم (6). ومرسل حفص بن سوقة عن الصادق عليه السلام: في رجل يأتي أهله من خلفها، قال: هو أحد المأتيين، فيه الغسل (7).
وادعى السيد إجماع المسلمين على عدم الفرق بين الفرجين، ولا بين الذكر

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٧٨ ب ٨ من أبواب الجنابة ح ٣.
(٢) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٩٥ درس ٥.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٣ س ٣.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ٢٧ س ٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٧٠ ب ٦ من أبواب الجنابة ح ٥.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٦٩ ب ٦ من أبواب الجنابة ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٨١ ب 12 من أبواب الجنابة ح 1.
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482