كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٦
(الفصل الرابع) (في الدفن) (والواجب فيه على الكفاية شيئان) في المشهور: أما (دفنه) فعليه إجماع المسلمين، وإنما يتحقق بمواراته (في حفيرة) فلا يجزئ البناء عليه أو وضعه في بناء أو تابوت إلا عند الضرورة، فلو تعذر الحفر وأمكن النقل إلى ما يمكن حفرها قبل أن يحدث بالميت شئ وجب النقل.
ولا بد من كون الحفيرة بحيث (تحرس الميت عن السباع وتكتم رائحته عن الناس) فإنهما الغرض من دفنه وقال الرضا عليه السلام في علل ابن شاذان: إنه يدفن لئلا يظهر الناس على فساد جسده، وقبح منظره، وتغير ريحه، ولا يتأذى به الأحياء بريحه وبما يدخل عليه من الآفة والدنس والفساد، وليكون مستورا عن الأولياء والأعداء، فلا يشمت عدو ولا يحزن صديق (1).
قال الشهيد (2): وهاتان الصفتان - يعني الحراسة عن السباع وكتم الرائحة - متلازمتان في الغالب، ولو قدر وجود إحداهما (3) بدون الأخرى وجب مراعاة الأخرى، للإجماع على وجوب الدفن، ولا يتم فائدته إلا بهما، وأمر النبي صلى الله عليه وآله به.

(1) عيون أخبار الرضا: ج 2 ص 113.
(2) ذكرى الشيعة: ص 64 س 16.
(3) في س و م: (أحدهما).
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست