(المطلب الثالث) (في مقدماتها) (يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليتوفروا على تشييعه) فيثابوا، ويكثر المصلون عليه والمستغفرون له.
(ومشي المشيع) كما في النهاية (1) والجامع (2) والمعتبر (3) وظاهر المقنع (4) والمقنعة (5) وجمل العلم والعمل (6) وشرحه للقاضي (7) والغنية (8) والوسيلة (9) والشرائع (10)، لكراهية الركوب كما في الثلاثة الأولى، لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما خلف جنازة ركبانا، فقال: ما استحيى هو لا أن يتبعوا صاحبهم ركبانا وقد أسلموه على هذه الحال (11). وفي خبر غياث [عن أبي عبد الله] (12) عن أبيه عن علي عليهم السلام: أنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدائه إلا من عذر، وقال: يركب إذا رجع (13). وفي المنتهى: إجماع العلماء عليه (14).
ويستحب مسير المشيع ماشيا أو راكبا (خلف الجنازة، أو إلى أحد جانبيها) وفاقا للمعظم، لأنه معنى التشييع، ولقوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني: اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب (15).