كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٦
(ويجزئه في) بدل (الوضوء ضربة واحدة) وفاقا للأكثر، للأصل وإطلاق الآية (1) وعدة من الأخبار (2)، وخلو التيممات البيانية عن ضربة أخرى مع تصريح الراوي لبعضها بالوحدة، وإن احتمل البيان بيان ما يجب فيه من المسحين، واحتملت الوحدة وحدة المسح أي مسح على كل من الوجه والكفين مرة. ولخبر زرارة: سأل الباقر عليه السلام كيف التيمم؟ فقال: ضربة واحدة للوضوء وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين، ثم تنفضهما مرة للوجه ومرة لليدين كذا في المعتبر (3).
والذي في التهذيب وغيره قال عليه السلام: هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين، ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين (4). وهو وإن احتمل الموافقة له في المعنى لكنه خلاف الظاهر.
وعن ظاهر أركان المفيد اختيار ضربتين فيه (5)، لظاهر هذا الخبر على ما في التهذيب. ويحتمل أن يكون معناه أنه ضربة واحدة للوضوء وفي الغسل من الجنابة تضرب إلى آخره، ولاطلاق صحيح ابن مسلم: سأل أحدهما عليهما السلام عن التيمم، فقال: مرتين مرتين للوجه واليدين (6).
ويحتمل مسحين: إحداهما للوجه، والأخرى لليدين، وكون مرتين ظرفا للقول، أي قال: إنه للوجه واليدين لا لغيرهما، قال ذلك: مرتين مرتين، أي كلما سألته عن ذلك قال ذلك مرتين، أو أكد مرتين الأولى بالثانية. ولقول الرضا عليه السلام في صحيح إسماعيل الكندي: التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين (7).
ويحتمل أن يكون في مقام بيان بدل الغسل، وأن تكون الضربتان بمعنى

(١) المائدة: ٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٥ ب ١١ من أبواب التيمم.
(٣) المعتبر: ج ١ ص ٣٨٨.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢١٠ ح ٦١١.
(٥) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ١٠٨ س ١٨.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٨ ب ١٢ من أبواب التيمم ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٨ ب 12 من أبواب التيمم ح 3.
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482