كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٦
(ويجزئه في) بدل (الوضوء ضربة واحدة) وفاقا للأكثر، للأصل وإطلاق الآية (1) وعدة من الأخبار (2)، وخلو التيممات البيانية عن ضربة أخرى مع تصريح الراوي لبعضها بالوحدة، وإن احتمل البيان بيان ما يجب فيه من المسحين، واحتملت الوحدة وحدة المسح أي مسح على كل من الوجه والكفين مرة. ولخبر زرارة: سأل الباقر عليه السلام كيف التيمم؟ فقال: ضربة واحدة للوضوء وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين، ثم تنفضهما مرة للوجه ومرة لليدين كذا في المعتبر (3).
والذي في التهذيب وغيره قال عليه السلام: هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين، ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين (4). وهو وإن احتمل الموافقة له في المعنى لكنه خلاف الظاهر.
وعن ظاهر أركان المفيد اختيار ضربتين فيه (5)، لظاهر هذا الخبر على ما في التهذيب. ويحتمل أن يكون معناه أنه ضربة واحدة للوضوء وفي الغسل من الجنابة تضرب إلى آخره، ولاطلاق صحيح ابن مسلم: سأل أحدهما عليهما السلام عن التيمم، فقال: مرتين مرتين للوجه واليدين (6).
ويحتمل مسحين: إحداهما للوجه، والأخرى لليدين، وكون مرتين ظرفا للقول، أي قال: إنه للوجه واليدين لا لغيرهما، قال ذلك: مرتين مرتين، أي كلما سألته عن ذلك قال ذلك مرتين، أو أكد مرتين الأولى بالثانية. ولقول الرضا عليه السلام في صحيح إسماعيل الكندي: التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين (7).
ويحتمل أن يكون في مقام بيان بدل الغسل، وأن تكون الضربتان بمعنى

(١) المائدة: ٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٥ ب ١١ من أبواب التيمم.
(٣) المعتبر: ج ١ ص ٣٨٨.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢١٠ ح ٦١١.
(٥) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ١٠٨ س ١٨.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٨ ب ١٢ من أبواب التيمم ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٨ ب 12 من أبواب التيمم ح 3.
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»
الفهرست