درهم منها (1). وقال الشافعي: إن ترك شيئا منها نسيانا، فإن تذكر قبل تطاول الزمان مسح عليه، وإن تطاول فله قولان (2)، الاستئناف والبناء.
وهل يجب الابتداء من الأعلى؟ قطع به في التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4)، وهو خيرة الذكرى (5) والدروس (6) تسوية بينه وبين الوضوء، وتمسكا بالبياني، وفيهما نظر، والأصل العدم.
(ثم) يمسح (ظاهر الكف الأيمن) ببطن الأيسر (من الزند إلى أطراف الأصابع) كما هو المشهور، ويدل على مقدار الممسوح أكثر الأخبار.
وفي الناصرية (7) والغنية (8) الاجماع عليه، والأصل عدم الزيادة.
وأما الكون ببطن الأيسر فنص عليه أكثر الأصحاب، وهو المتبادر من إطلاق غيرهم والأخبار، ولو تعذر فبالظهر كما في الذكرى (9)، ولو تجدد العذر بعد مسح الوجه ولم يفتقر مسح اليدين إلى ضربة أخرى فالأحوط الاستئناف، ولو تجدد بعد الضربة الثانية قبل المسح احتمل الاكتفاء بضرب الظهر مرة أخرى.
ويجب مسحها (مستوعبا) لها لما مر، وفيه الخلاف المتقدم وفي الابتداء من الزند لما مر.
(ثم) يمسح ظاهر الكف (الأيسر كذلك) أي من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا.
وفي المقنع: دلك إحدى اليدين بالأخرى فوق الكف قليلا (10)، وفي الفقيه: في بدل غسل الجنابة مسح ظهر اليدين فوق الكف قليلا (11)، لأن الصادق عليه السلام مسح