كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٢
درهم منها (1). وقال الشافعي: إن ترك شيئا منها نسيانا، فإن تذكر قبل تطاول الزمان مسح عليه، وإن تطاول فله قولان (2)، الاستئناف والبناء.
وهل يجب الابتداء من الأعلى؟ قطع به في التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4)، وهو خيرة الذكرى (5) والدروس (6) تسوية بينه وبين الوضوء، وتمسكا بالبياني، وفيهما نظر، والأصل العدم.
(ثم) يمسح (ظاهر الكف الأيمن) ببطن الأيسر (من الزند إلى أطراف الأصابع) كما هو المشهور، ويدل على مقدار الممسوح أكثر الأخبار.
وفي الناصرية (7) والغنية (8) الاجماع عليه، والأصل عدم الزيادة.
وأما الكون ببطن الأيسر فنص عليه أكثر الأصحاب، وهو المتبادر من إطلاق غيرهم والأخبار، ولو تعذر فبالظهر كما في الذكرى (9)، ولو تجدد العذر بعد مسح الوجه ولم يفتقر مسح اليدين إلى ضربة أخرى فالأحوط الاستئناف، ولو تجدد بعد الضربة الثانية قبل المسح احتمل الاكتفاء بضرب الظهر مرة أخرى.
ويجب مسحها (مستوعبا) لها لما مر، وفيه الخلاف المتقدم وفي الابتداء من الزند لما مر.
(ثم) يمسح ظاهر الكف (الأيسر كذلك) أي من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا.
وفي المقنع: دلك إحدى اليدين بالأخرى فوق الكف قليلا (10)، وفي الفقيه: في بدل غسل الجنابة مسح ظهر اليدين فوق الكف قليلا (11)، لأن الصادق عليه السلام مسح

(١) المجموع: ج ٢ ص ٢٣٩.
(٢) الأم: ج ١ ص ٤٩.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٣ س ٣٢.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٠٦.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٠٩ س ٤.
(٦) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٣٣ درس ٢٤.
(٧) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٤ المسألة ٤٧.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٩.
(٩) ذكرى الشيعة: ص ١٠٩ س ١٦.
(١٠) المقنع: ص ٩.
(١١) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٠٤ ذيل الحديث 213.
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482