عود السدر، قيل: فإن لم يقدر على السدر، فقال: عود الخلاف (1). ومكاتبة علي ابن بلال في الحسن إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام: فيمن يموت في بلاد ليس فيها نخل، فكتب عليه السلام: يجوز من شجر آخر رطب (2). وعنه بطريق آخر: أنه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم يجد يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟
فكتب: يجوز إذا اعوزت الجريدة، والجريدة أفضل، وبه جاءت الرواية (3).
وفي المقنعة (4) والمراسم (5) والجامع (6): تقديم الخلاف على السدر، وفي خبر علي بن إبراهيم: يجعل بدلها عود الرمان (7).
وفي النافع (8) وشرحه (9) نسبة جميع ذلك إلى القيل، لضعف الأخبار.
(المطلب الثاني) (في الكيفية):
يجب التحنيط كما في الخلاف (10) والجمل والعقود (11) والوسيلة (12) والنافع (13) والشرائع (14) وظاهر السرائر (15)، وهو ظاهر الأمر في الأخبار (16)، وفي الأول (17) والمنتهى (18) والتذكرة (19): الاجماع عليه، وظاهر المراسم