وفي التلخيص: يعيد الصلاة من آخر غسل ونوم (1). يعني من المتأخر منهما إذا جوز حدوث الجنابة بعد الغسل الأخير من غير شعور بها، أو من آخر نوم إن لم ينزع الثوب، وآخر غسل إن نزعه.
(ولو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب) عليها (الغسل) للأصل والنص (2) والاجماع.
(إ لا أن تعلم خروج منيها معه) وألحق به في نهاية الإحكام الظن، بأن تكون ذات شهوة جومعت جماعا تصب به شهوتها لغلبة الظن بالاختلاط (3)، واحتاط الشهيد به إذا شكت (4).
وقيل بوجوب اغتسالها ما لم يعلم كون الخارج منيه، لأن الأصل في الخارج من المكلف أن يتعلق به حكمه إلى أن يعلم المسقط (5)، ولا يعجبني.
وأطلق ابن إدريس إعادتها الغسل إذا رأت بللا علمت أنه مني (6).
وقال الصادق عليه السلام في خبري منصور وسليمان بن خالد: إن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل (7).
(ويجب الغسل بما يجب به الوضوء) من الطاهر المملوك أو المباح.
(وواجباته) ثلاثة:
الأول: (النية) وفي إجزائها ما مر (عند أول الاغتسال) مقارنة له، (ويجوز تقديمها عند غسل الكفين) المستحب قبله كما في المبسوط (8)