والفتاوى في وجوبه بالباطن والتبادر مقصود على الاختيار، وإن منع مانع باطن إحداهما خاصة فهل يقتصر على المسح بباطن الأخرى أو يمسح بباطنهما؟
وظاهر الأولى وجهان، ولو تجدد المانع بعد الضرب ضرب الظهر أخرى ثم مسح به ومسح الجبهة هو المشهور.
وفي الذكرى: إنه متفق عليه (1). وبه موثق زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيديه الأرض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة (2). وادعى الحسن تواتر الأخبار بأنه صلى الله عليه وآله حين علم عمارا مسح بهما جبهته وكفيه (3).
وحدها (من القصاص إلى طرف الأنف) الأعلى كما صرح به ابنا إدريس (4) وحمزة (5)، والمصنف في المنتهى (6) والتذكرة (7) والنهاية (8) والارشاد (9).
وفي أمالي الصدوق (10): والمسح من القصاص إلى طرف الأنف الأسفل.
وفي الناصرية (11) والانتصار (12) والغنية (13): الاجماع على أنه لا يجب مسح أزيد من القصاص إلى طرف الأنف.
وفي الفقيه (14) والهداية (15): مسح الجبينين والحاجبين. والأخبار بمسح الجبينين كثيرة. وفي المقنع: إمسح بهما بين عينيك إلى أسفل حاجبيك (6 1)، وكأنه