كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٠
والفتاوى في وجوبه بالباطن والتبادر مقصود على الاختيار، وإن منع مانع باطن إحداهما خاصة فهل يقتصر على المسح بباطن الأخرى أو يمسح بباطنهما؟
وظاهر الأولى وجهان، ولو تجدد المانع بعد الضرب ضرب الظهر أخرى ثم مسح به ومسح الجبهة هو المشهور.
وفي الذكرى: إنه متفق عليه (1). وبه موثق زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيديه الأرض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة (2). وادعى الحسن تواتر الأخبار بأنه صلى الله عليه وآله حين علم عمارا مسح بهما جبهته وكفيه (3).
وحدها (من القصاص إلى طرف الأنف) الأعلى كما صرح به ابنا إدريس (4) وحمزة (5)، والمصنف في المنتهى (6) والتذكرة (7) والنهاية (8) والارشاد (9).
وفي أمالي الصدوق (10): والمسح من القصاص إلى طرف الأنف الأسفل.
وفي الناصرية (11) والانتصار (12) والغنية (13): الاجماع على أنه لا يجب مسح أزيد من القصاص إلى طرف الأنف.
وفي الفقيه (14) والهداية (15): مسح الجبينين والحاجبين. والأخبار بمسح الجبينين كثيرة. وفي المقنع: إمسح بهما بين عينيك إلى أسفل حاجبيك (6 1)، وكأنه

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٠٨ س ٣٢.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٠٧ - ٢٠٨ حديث (٦٠١)، الإستبصار: ج ١ ص ١٧٠ حديث ٥٩٠.
(٣) نقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٤٢٩.
(٤) السرائر: ج ١ ص ١٣٦.
(٥) الوسيلة: ص ٧٣.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤٥ س ٢٥.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٣ س ٢٤.
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٠٥.
(٩) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٣٤.
(١٠) لم نعثر عليه.
(١١) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٤ المسألة ٤٧.
(١٢) الإنتصار: ص ٣٣.
(١٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٩.
(١٤) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٠٤ ذيل الحديث ٢١٣.
(١٥) الهداية: ص ١٨.
(١٦) المقنع: ص 9.
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482