390 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى " متفق عليه.
391 وعن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله " رواه مسلم.
392 وعن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال: " لا تقتله " فقلت: يا رسول الله قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعد ما قطعها؟ فقال: " لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال " متفق عليه.
ومعنى " إنه بمنزلتك ": أي معصوم الدم محكوم بإسلامه. ومعنى " إنك بمنزلته ": أي مباح الدم بالقصاص لورثته لا أنه بمنزلته في الكفر، والله أعلم. 393 وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال:
بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم على مياههم ولحقت أنا