رئيس المحدثين في الفقيه (عن الصادق عليه السلام) أنه قال إني لأعجب ممن يأخذ في حاجته وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته وأني عجب ممن يأخذ في حاجته وهو معنم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته والأحاديث في الترغيب في التحنك كثيرة (وقد) انعقد) الاجماع منا عليه والعجب من مخالفينا كيف ينكرونه مع أنهم رووا في كتبهم (عن النبي صلى الله عليه وآله) أنه نهى عن الاقتعاط وأمر بالتلحي (قال في الصحاح) الاقتعاط شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك (وفي الحديث) أنه صلى الله عليه وآله نهى عن الاقتعاط وأمر بالتلحي انتهى كلامه (فالتلحي) إدارة العمامة تحت اللحيين (واعلم) أن استحباب التحنك عام في جميع الأوقات والحالات وليس مختصا بحال الصلاة وإن كانت الصلاة فيه أفضل بل هو مستحب برأسه سواء صلى فيه أولم يصلي وليس استحبابه للصلاة (1) كما يظهر من كلام بعض علمائنا (2) ولم أظفر في شئ من الروايات التي تضمنها (3) أصولنا بما يدل على استحبابه للصلاة بل هي عامة (وقد صرح) بهذا العلامة قدس الله سره في منتهى المطلب حيث أورد (الأحاديث) الدالة على أن التحنك سنة
(١٢٩)