قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم وابن ماجة.
(جلد) أي ضرب (في الخمر) أي في شرب الخمر (وأبو بكر أربعين) جلدة أو ضربة (وكملها) من التكميل أي عقوبة حد الخمر (ول شديدها) تفسير لقوله ول حارها (من تولى هينها) أي سهلها ولينها وهو تفسير لقوله من تولى قارها. والحديث سكت عنه المنذري.
(باب إذا تتابع في شرب الخمر) أي توالى في شربها. ومقصود المصنف أنه إذا شرب رجل الخمر مرة فجلد ثم شرب فجلد وهكذا فعل مرارا فما حكمه، هل يجلد كل مرة أم له حكم آخر. وفي بعض النسخ تتايع بالتحتية وهو أيضا صحيح، فإن التتايع الإسراع في الشر واللجاجة.
(ذكوان) بدل من أبي صالح وهو السمان الزيات المدني ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة قاله الحافظ (ثم إن شربوا فاقتلوهم).
قال الترمذي في كتاب العلل: أجمع الناس على تركه أي أنه منسوخ وقيل مؤول بالضرب الشديد.
وقال الزيلعي قال ابن حبان في صحيحه: معناه إذا استحل ولم يقبل التحريم انتهى.
وبسط السيوطي الكلام في حاشية الترمذي وقصد به إثبات أنه ينبغي العمل به كذا قال العلامة السندي في حاشية ابن ماجة.