مثلا إذا كاتبه على ألف وقيمته مائة فأدى خمسمائة ثم قتل فلورثة العبد خمسمائة من ألف نصف دية حر ولمولاه خمسون نصف قيمته كذا في المرقاة.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن.
(باب في دية الذمي) (دية المعاهد) بكسر الهاء وقيل بفتحها أي الذمي (نصف دية الحر) أي المسلم قال الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شئ أبين من هذا، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وهو قول مالك بن أنس وابن شبرمة وأحمد بن حنبل، غير أن أحمد قال إذا كان