عون المعبود - العظيم آبادي - ج ١٢ - الصفحة ٢١٠
مثلا إذا كاتبه على ألف وقيمته مائة فأدى خمسمائة ثم قتل فلورثة العبد خمسمائة من ألف نصف دية حر ولمولاه خمسون نصف قيمته كذا في المرقاة.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن.
(باب في دية الذمي) (دية المعاهد) بكسر الهاء وقيل بفتحها أي الذمي (نصف دية الحر) أي المسلم قال الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شئ أبين من هذا، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وهو قول مالك بن أنس وابن شبرمة وأحمد بن حنبل، غير أن أحمد قال إذا كان
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست