قال المنذري: قال بعضهم وهذا حديث ضعيف لا يلتفت إليه. وقد قيل للإمام الشافعي رضي الله عنه ما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب فقال مرسل والقتيل أنصاري والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم إذ كان كل ثقة وكل عندنا بنعمة الله ثقة. قال البيهقي رضي الله عنه: وأظنه أراد بحديث الزهري ما روى عنه معمر عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار وذكر هذا الحديث.
(باب يقاد من القاتل) وفي بعض النسخ أيقاد من القاتل بحجر أو بمثل ما قتل وهذا أنسب (أن جارية) أي بنتا.
والجارية من النساء ما لم تبلغ (وجدت) بصيغة المجهول (قد رض) على البناء للمفعول أي كسر ودق (من فعل بك هذا) أي الرض (أفلان) أي فعل بك كناية عن أسماء بعضهم (حتى سمي) بصيغة المجهول (فأومت) من الإيماء. وفي بعض النسخ فأومأت أي أشارت (برأسها) أي قالت نعم (أن يرض) بصيغة المجهول.
وفي هذا الحديث فوائد: منها قتل الرجل بالمرأة وهو إجماع من يعتد به. ومنها أن الجاني عمدا يقتل قصاصا على الصفة التي قتل فإن قتل بسيف قتل هو بالسيف وإن قتل بحجر أو خشب أو نحوهما قتل بمثله لأن اليهودي رضخها فرضخ هو ومنها ثبوت القصاص في القتل بالمثقلات ولا يختص بالمحددات وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء.
وقال أبو حنيفة رحمه الله لا قصاص إلا في القتل بمحدد من حديد أو حجر أو خشب أو كان معروفا بقتل الناس بالمنجنيق وبالالقاء في النار، كذا قال النووي.
قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائي [ومسلم والنسائي] وابن ماجة وفي بعض طرق البخاري فرض رأسه بالحجر الذي رض به بعد أن وضع رأسه على الآخر.