(باب في صاحب الحد يجئ فيقر) (تريد الصلاة) حال أو استئناف تعليل (فتجللها) بالجيم فهو كناية عن الجماع قاله السيوطي.
وقال القاري أي فغشيها بثوبه فصار كالجل عليها (فقضى حاجته منها) قال القاضي أي غشيها وجامعها كنى به عن الوطء كما كنى عنه بالغشيان (وانطلق) ذلك الرجل الذي جللها (ومر عليها رجل) أي آخر (فقالت إن ذاك) أي الرجل آخر (كذا وكذا) أي من الغشيان وقضاء الحاجة (عصابة) بكسر أوله أي جماعة (فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها) والحال أنه لم يقع عليها وكان ظنها غلطا (فلما أمر به) أي بإقامة الحد عليه.
زاد في رواية الترمذي ليرجم، ولا يخفى أنه بظاهره مشكل إذ لا يستقيم الأمر بالرجم من غير إقرار ولا بينة. وقول المرأة لا يصلح بينه بل هي التي تستحق أن تحد حد القذف فلعل المراد فلما قارب أن يأمر به وذلك قاله الراوي نظرا إلى ظاهر الأمر حيث أنهم أحضروه في المحكم عند الإمام والإمام اشتغل بالتفتيش عن حاله والله تعالى أعلم. كذا في فتح الودود (أنا صاحبها) أي أنا الذي جللتها وقضيت حاجتي منها لا الذي أتوا به (فقال) صلى الله عليه وسلم (لها) أي للمرأة (فقد غفر الله لك) لكونها مكرهة (وقال للرجل) أي الذي أتوا به (يعني الرجل المأخوذ) والمراد بالرجل الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا حسنا هو الرجل المأخوذ الذي أتوا به (ارجموه) أي فرجموه لكونه محصنا (لقد تاب توبة) أي باعترافه أو بإجراء حده (لو تابها) أي لو تاب مثل توبته