(باب في دية المكاتب) (حدثنا عثمان بن أبي شيبة) من عثمان إلى قوله عن يحيى بن أبي كثير في عامة النسخ ومنها نسخة صحيحة لشيخنا الدهلوي، وأما في بعض النسخ فهكذا حدثنا مسدد أخبرنا يحيى بن سعيد وإسماعيل عن هشام وحدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا يعلى ابن عبيد أخبرنا حجاج الصواف جميعا عن يحيى بن أبي كثير لكن ما وجدنا إسناد مسدد عن يحيى بن سعيد وإسماعيل عن هشام عن يحيى ابن أبي كثير في أطراف المزي والله أعلم (يقتل) بصيغة المجهول حال من المكاتب، أي قضى صلى الله عليه وسلم في دية المكاتب حال كونه مقتولا (يودى) بتخفيف الدال مضارع مجهول من ودي يدي دية أي يعطي دية المكاتب (ما أدى) بفتح الهمزة وتشديد الدال أي قضى ووفى (من مكاتبته) أي من مال الكتابة (دية الحر) بالنصب، والمعنى أن المكاتب إذا قتل يعطى دية حر بقدر ما أدى من مال الكتابة ويعطى دية عبد بقدر ما بقي، فإن أدى نصفه مثلا فيعطى نصف دية الحر ونصف دية العبد قال الخطابي: أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه، ولم يذهب إلى هذا الحديث أحد من العلماء فيما بلغنا إلا إبراهيم النخعي، وقد روي في ذلك أيضا شئ عن علي بن أبي طالب، وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو أولى منه والله أعلم.
قال المنذري: وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا.
(إذا أصاب المكاتب حدا) أي استحق دية (أو ورث) بفتح فكسر راء مخفف (يرث على قدر ما عتق منه) أي بحسبه ومقداره، والمعنى إذا ثبت للمكاتب دية أو ميراث ثبت له من الدية والميراث بحسب ما عتق منه، كما لو أدى نصف كتابته ثم مات أبوه وهو حر ولم يخلف غيره فإنه يرث منه نصف ماله أو كما إذا جنى على المكاتب جناية وقد أدى بعض كتابته فإن الجاني عليه يدفع إلى ورثته بقدر ما أدى من كتابته دية حر ويدفع إلى مولاه بقدر ما بقي من كتابته دية عبد