العمد عند ابن مسعود رضي الله عنه وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وأحمد أن يوجب الإبل أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة والتغليظ عند الشافعي ومحمد بأن يوجب ثلاثين جذعة وثلاثين حقة وأربعين ثنية كلها خلفات، وأما الخطأ المحض فلا تغليظ فيه بالاتفاق انتهى.
والحديث سكت عنه المنذري.
(عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في المغلظة) وهي دية شبه العمد.
قال المنذري: أبو عياض هذا يقال كنيته أبو عبد الرحمن واسمه عمرو بن الأسود ويقال عمر بن الأسود ويقال قيس بن ثعلبة عنسي بالنون حمصي سكن داران أدرك الجاهلية وسمع من غير واحد من الصحابة وهو ثقة وقد احتج البخاري به في صحيحه وتوفي وهو صائم رضي الله عنه.
(باب أسنان الإبل) (قال أبو عبيد) القاسم بن سلام البغدادي (وغير واحد) من أهل اللغة (فهو حق) بالكسر، سمي بذلك لاستحقاقه أن يحمل عليه وأن ينتفع به (وألقى) أي طرح، يقال ألقيت الشيء طرحته. واللقى على وزن عصا الشيء الملقى المطروح، كذا في المصباح (ثنية) الثنية واحدة الثنايا من السن. قال ابن سيدة: وللانسان والخف والسبع ثنيتان من فوق ثنيتان من