(أول كتاب الحدود) جمع حد وهو الحاجز بين الشيئين يمنع اختلاط أحدهما بالآخر، وحد الزنا والخمر سمي به لكونه مانعا لمتعاطيه عن معاودة مثله مانعا أن يسلك مسلكه. قاله القسطلاني.
(باب الحكم في من ارتد) (أن عليا) هو ابن أبي طالب (أحرق ناسا ارتدوا عن الإسلام) وعند الإسماعيلي من حديث عكرمة أن عليا أتى بقوم قد ارتدوا عن الإسلام أو قال بزنادقة ومعهم كتب لهم فأمر بنار فأنضجت ورماهم فيها (فبلغ ذلك) أي الإحراق وابن عباس وكان حينئذ أميرا على البصرة من قبل علي رضي الله عنه. قاله الحافظ (وكنت) عطف على لم أكن (قاتلهم) أي المرتدين عن الإسلام (فبلغ ذلك) أي قول ابن عباس رضي الله عنه (فقال) أي علي رضي الله عنه (ويح ابن عباس) وفي بعض النسخ أم ابن عباس بزيادة لفظ أم. وفي نسخة ابن أم عباس بزيادة لفظ أم بين لفظ ابن وعباس، والظاهر أنه سهو من الكاتب. قال الحافظ في الفتح: زاد إسماعيل بن علية في روايته فبلغ ذلك عليا فقال ويح أم ابن عباس، كذا عند أبي داود، وعند الدارقطني بحذف أم وهو محتمل أنه لم يرض بما اعترض به ورأى أن النهي للتنزيه، وهذا بناء على تفسير ويح بأنها كلمة رحمة فتوجع له لكونه حمل النهي على ظاهره فاعتقد التحريم مطلقا فأنكر، ويحتمل أن يكون قالها رضا بما قال، وأنه حفظ ما نسيه بناء على أحد ما قيل في تفسير ويح إنها