والزلف المغرب والعشاء، وقيل الطرف الأول الصبح والثاني العصر والزلف المغرب والعشاء، وليست الظهر في هذه الآية على هذا القول بل في غيرها.
وقيل الطرفان الصبح والمغرب، وقيل غير ذلك وأحسنها الأول. قاله القسطلاني (إلى آخر الآية) وتمام الآية مع تفسيرها هكذا: * (إن الحسنات يذهبن السيئات) * أي تكفرها، والمراد من السيئات الصغائر أن الصلاة إلى الصلاة مكفرات ما بينهما ما اجتنبت الكبائر * (ذلك) * أي ما ذكر في هذه الآية * (ذكرى) * أي تذكير وموعظة * (للذاكرين) * أي لنعمة الله أو للمتعظين (أله خاصة) بهمزة الاستفهام أي أهذا الحكم للسائل يخصه خصوصا أم للناس عامة (فقال للناس كافة) أي يعمهم جميعا وهو منهم.
قال النووي: هكذا تستعمل كافة حالا أي كلهم، ولا يضاف فيقال كافة الناس ولا الكافة بالألف واللام، وهو معدود في تصحيف العوام ومن أشبههم انتهى.
والحديث دليل ظاهر لما ترجم له المؤلف رحمه الله.
قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وهذا الرجل هو أبو اليسر كعب بن عمرو وقيل غير ذلك.
(باب في الأمة تزني ولم تحصن) (سئل عن الأمة إذا زنت) أي تحد أم لا (ولم تحصن) بفتح الصاد حال من فاعل زنت، وتقييد حدها بالاحصان ليس بقيد وإنما هو حكاية، حال والمراد بالإحصان هنا ما هي عليه من عفة وحرية لا الإحصان بالتزويج لأن حدها الجلد سواء تزوجت أم لا قاله القسطلاني (قال إن زنت فاجلدوها) قيل إعادة الزنا في الجواب غير مقيد بالإحصان للتنبيه على أنه لا أثر له وأن موجب الحد في الأمة مطلق الزنا. ومعنى اجلدوها الحد اللائق بها المبين في الآية وهو نصف ما على الحرة قاله الحافظ.