(فحبسهم) أي الحاكة، والحبس للتهمة جائز وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه حبس رجلا في تهمة قاله السندي.
والحديث الذي أشار إليه هو في سنن النسائي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس ناسا في تهمة ومن طريق أخرى حبس رجلا في تهمة ثم خلى سبيله (فأتوا) أي القوم من الكلاعيين (ولا امتحان) عطف تفسير لغير ضرب (ما شئتم) أي أي شئ شئتم (وإلا) أي وإن لم يخرج متاعكم بعد الضرب (أخذت من ظهوركم) أي قصاصا (من ظهورهم) أي الحاكة (قال أبو داود الخ) هذه العبارة لم توجد إلا في بعض النسخ (إنما أرهبهم) أي أخاف النعمان الكلاعيين (بهذا القول) أي بقوله إن شئتم أن أضربهم إلخ (أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف) أي بعد إقرار السرقة وأما قبل اقرار فلا، بل يحبس، قال السندي بعد ذكر قول أبي داود هذا كني به أنه لا يحل ضربهم فإنه لو جاز لجاز ضربكم أيضا قصاصا انتهى. والحديث فيه دليل على أنه لا يجوز امتحان السارق بالضرب بل يحبس.
قال المنذري: وأخرجه النسائي وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال.
(باب ما يقطع فيه السارق) أي باب بيان القدر الذي يقطع فيه السارق.
واعلم أن إيجاب قطع يد السارق ثابت بالقرآن ولم يذكر في القرآن نصاب ما يقطع فيه، فاختلف العلماء، فذهب الجمهور إلى اشتراطه مستدلين بأحاديث الباب ونحوها، وذهب الحسن والظاهرية والخوارج إلى أنه لا يشترط بل يقطع في القليل والكثير لإطلاق قوله تعالى: