قال في المعالم: وقد اختلف العلماء فيمن تلزمه دية هذا القتيل، فقال مالك بن أنس ديته على الذين نازعوهم، وقال أحمد بن حنبل: ديته على عواقل الآخرين إلا أن يدعوا على رجل بعينه فيكون قسامة، وكذلك قال إسحاق. وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: ديته على عاقلة الفريقين الذين اقتتلوا معا. وقال الأوزاعي عقله على الفريقين جميعا إلا أن تقوم بينة من غير الفريقين أن فلانا قتله فعليه القود والقصاص.
وقال الشافعي: هو قسامة إن ادعوه على رجل بعينه أو طائفة بعينها، وإلا فلا عقل ولا قود.
وقال أبو حنيفة: هو على عاقلة القبيلة التي وجد فيهم إن لم يدع أولياء القتيل على غيرهم انتهى.
(فذكر معنى حديث سفيان) قال المنذري: يعني ابن عيينة يعني الحديث المرسل الذي قبله. وأخرجه النسائي وابن ماجة مرفوعا. وقال البيهقي وقوله خطأ وعقله عقل الخطأ يشبه أن يكون المراد به هو شبه خطأ لا يجب فيه القود كالحديث الأول والله أعلم، يريد الحديث الذي فيه إلا أن قتيل الخطأ وسيأتي إن شاء الله تعالى.
(باب الدية كم هي) الدية مصدر ودي القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس ثم قيل لذلك المال الدية تسمية بالمصدر.
واعلم أن القتل على ثلاثة أضرب عمد وخطأ وشبه عمد، وإليه ذهب الشافعية والحنفية والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فجعلوا في العمد القصاص، وفي الخطأ الدية، وفي شبه العمد الدية مغلظة، ويأتي تفصيل الدية وبيان تغليظها في الباب.
قال في الهداية: العمد ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجري مجري السلاح كالمحدد من