وفي بعض النسخ نفذت سنه أي هكذا جرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حق العاض ولم يوجب له شيئا والله أعلم.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي، وليس فيه قصة أبي بكر وأخرجه ابن ماجة من حديث محمد بن إسحاق وقال فيه يعلى وسلمة ابني أمية (إن شئت أن تمكنه من يدك) من التمكين، والضمير المنصوب للرجل المعضوض. قال في القاموس: مكنته من الشيء وأمكنته منه فتمكن واستمكن وحديث الباب يدل على أن هذه الجناية التي وقعت لأجل الدفع عن الضرر تهدر ولا دية على الجاني، وإلى هذا ذهب الجمهور وقالوا: لا يلزمه شئ لأنه في حكم الصائل. وروي عن مالك أنه يجب الضمان في مثل ذلك وهو محجوج بالحديث الصحيح. قال المنذري: وقد صح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قاتل يعلى بن أمية أو أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه، قال بعضهم المعروف أنه لأجير يعلى لا ليعلى انتهى.
(باب فيمن تطبب ولا يعلم منه طب فأعنت) أي أضر بالمريض.