(مرتين أو ثلاثا) شك من الراوي (وجئ به) أي بالسارق (فقال) صلى الله عليه وسلم (استغفر الله) أي اطلب المغفرة من الله (اللهم تب عليه) أي اقبل توبته أو ثبته عليها.
قال الشوكاني في النيل: فيه دليل على مشروعية أمر المحدود بالاستغفار والدعاء له بالتوبة بعد استغفاره. قال وفيه دليل على أنه يستحب تلقين ما يسقط الحد.
(عن أبي أمية رجل من الأنصار) رجل بالجر بدل من أبي أمية. ومقصود المؤلف أنه روى حماد عن إسحاق بلفظ عن أبي أمية المخزومي وروى همام عن إسحاق بلفظ عن أبي أمية رجل من الأنصار.
قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجة. وذكر الخطابي أن في إسناد هذا الحديث مقالا، والحديث إذا رواه رجل مجهول لم يكن حجة، ولم يجب الحكم به. هذا آخر كلامه.
فكأنه يشير إلى أن أبا المنذر مولى أبي ذر لم يرو عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة من رواية حماد بن سلمة عنه.
(باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه) أي لا يبينه أي حد هو مثلا أن يقول إني أصبت حدا لو وجب على حد أو نحو ذلك من غير أن يصرح باسم ذلك الحد.
(حدثني أبو أمامة) هو صدى بن عجلان الباهلي رضي الله عنه (أن رجلا) هو أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري كما سيظهر لك في كلام المنذري (إني أصبت حدا) قال العلماء:
هذا الرجل لم يفصح بما يوجب الحد ولعله كان بعض الصغائر فظن بأنه يوجب الحد عليه،