(إذا سكر) أي من الشراب. قال في أقرب الموارد: سكر من الشراب سكرا نقيض صحا (فإن عاد الرابعة فاقتلوه) فيه دليل ظاهر لمن قال إن الشارب يقتل بعد الرابعة وهم بعض أهل الظاهر ونصره ابن حزم وقواه السيوطي أيضا كما تقدم، ويجيء بعض الكلام في هذا قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجة انتهى وقال الزيلعي: وأخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه انتهى (قال أبو داود وكذا حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه) قال المنذري: وعمر بن أبي سلمة هذا هو ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري مدني لا يحتج بحديثه، وقع لنا حديثه هذا من رواية أبي عوانة (وكذا حديث سهيل) قال المنذري: هذا وقع من حديث عبد الرزاق عن معمر عن سهيل وفيه قال فحدثت به ابن المنكدر قال قد ترك ذلك قد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن النعمان فجلده ثلاثا ثم أتى به الرابعة فجلده ولم يزد انتهى. قال الزيلعي: ورواه عبد الرزاق في مصنفه حدثنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا " من شرب الخمر فاجلدوه " الحديث. وعن عبد الرزاق رواه أحمد في مسنده (وكذا حديث ابن أبي نعم الخ).
(١٢٢)