من الانزجار ما تنقطع به وساوسه الرديئة وأخرج البيهقي أن عليا رضي الله عنه قطع سارقا فمروا به ويده معلقة في عنقه انتهى. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطاة.
وعبد الرحمن بن محيريز شامي. وقال النسائي الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج بحديثه هذا آخر كلامه والحجاج بن أرطاة هو النخعي الكوفي كنيته أبو طاهر وهو الذي قاله النسائي فيه قاله غير واحد من الأئمة، قال بعضهم وكأنه من باب التخويف والإشارة ليروع به ولو ثبت لكان حسنا صحيحا ولكنه لم يثبت انتهى كلام المنذري.
(باب بيع المملوك إذا سرق) (فبعه ولو بنش) بفتح نون وتشديد شين معجمة أي عشرين درهما نصف أوقية، والمعنى بعه ولو بثمن بخس. قال القاري: قال في شرح السنة قالوا العبد إذا سرق قطع آبقا كان أو غير آبق يروى عن ابن عمر أن عبدا له سرق وكان آبقا فأرسل به إلى سعيد بن العاص ليقطع يده فأبى سعيد وقال لا تقطع يد الآبق إذا سرق فقال عبد الله في أي كتاب وجدت هذا فأمر به عبد الله فقطعت يده. وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه أمر به، وهو قول مالك والشافعي وعامة أهل العلم انتهى قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجة، وقال النسائي عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث هذا آخر كلامه وعمر بن أبي سلمة هو عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري وقد ضعفه شعبة ويحيى ابن معين وقال أبو حاتم الرازي لا يحتج به.
(باب في الرجم) قال ابن بطال أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامدا عالما مختارا فعليه الرجم ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة واعتلوا بأن الرجم لم يذكر في