(باب في إقامة الحد في المسجد) أي هل يجوز أم لا.
(أخبرنا الشعيثي) بالمعجمة ثم المهملة ثم المثلثة مصغرا صدوق من السابعة واسمه محمد بن عبد الله بن المهاجر (عن زفر بن وثيمة) بفتح أوله وكسر المثلثة مقبول من الثالثة (عن حكيم بن حزام) بن خويلد المكي ابن أخي خديجة أم المؤمنين أسلم يوم الفتح وصحب وله أربع وسبعون سنة ثم عاش إلى سنة أربع وخمسين أو بعدها قاله الحافظ (أن يستقاد) أي يطلب القود أي القصاص وقتل القاتل بدل القتيل أي يقتص (في المسجد) لئلا يقطر الدم فيه كذا قيل.
قلت: ولأن المسجد لم يبن لهذا (وأن تنشد) بصيغة المجهول أي تقرأ (فيه) أي المسجد (الأشعار) أي المذمومة (وأن تقام فيه الحدود) أي سائرها أي تعميم بعد تخصيص أي الحدود المتعلقة بالله أو بالآدمي لأن في ذلك نوع هتك لحرمته ولاحتمال تلوثه بجرح أو حدث. قاله القاري، ولأنه إنما بني المسجد للصلاة والذكر لا لإقامة الحدود. والحديث دليل ظاهر لما بوب له المصنف رحمه الله.
قال المنذري: في إسناده محمد بن عبد الله بن مهاجر الشعيثي النصري الدمشقي وقد وثقه غير واحد. وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به هذا آخر كلامه.
والشعيثي بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها ثاء مثلثة. والنصري بفتح النون وسكون الصاد المهملة ويقال فيه أيضا العقيلي انتهى كلام المنذري.
(باب في ضرب الوجه في الحد) هذا الباب مع حديثه [أي حديث أبي كامل] قد وقع في بعض النسخ ههنا، وقد وقع