عون المعبود - العظيم آبادي - ج ١٢ - الصفحة ١٢٤
(فأتي) بصيغة المجهول (قد شرب الخمر) والجملة حال من رجل (ورفع القتل) أي رفع رسول الله القتل عن ذلك الرجل أي لم يقتله وفي رواية الترمذي من طريق جابر " ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله " (فكانت رخصة) هذا دليل ظاهر على أن القتل بشرب الخمر في الرابعة منسوخ إن ثبت الحديث وسيظهر لك حاله في كلام المنذري.
قال الطيبي: هذا أي قوله لم يقتله قرينة ناهضة على أن قوله فاقتلوه مجاز عن الضرب المبرح مبالغة لما عتا وتمرد، ولا يبعد أن عمر رضي الله عنه أخذ جلد ثمانين من هذا المعنى انتهى (وعنده) أي الزهري والواو للحال (منصور بن المعتمر) أحد الأعلام المشهور الكوفي (ومخول) بضم أوله وفتح المعجمة كمعظم (ابن راشد) النهدي مولاهم أبو راشد الكوفي (فقال) الزهري (كونا) أمر من الكون بصيغة التثنية (وافدي أهل العراق بهذا الحديث) وافدي بصيغة التثنية سقطت النون للإضافة. قال في القاموس: وفد إليه وعليه قدم وورد.
والمقصود أن منصور بن المعتمر ومخول بن راشد لما كانا من أهل العراق قال الزهري لهما بعدما حدثهما هذا الحديث اذهبا بهذا الحديث إلى أهل العراق وأخبراهم به ليعلموا أن القتل بشرب الخمر في الرابعة منسوخ وأن الناسخ له هو هذا الحديث والله تعالى أعلم قال المنذري: قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره.
وقال غيره: قد يراد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل وإنما يقصد به الردع والتحذير، وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبا ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أن لا يقتل.
هذا آخر كلامه. وقال غيره: أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر وأجمعوا على أنه لا يقتل إذا تكرر منه إلا طائفة شاذة قالت يقتل بعد حده أربع مرات للحديث وهو عند الكافة منسوخ. هذا آخر كلامه. وقبيصة بن ذؤيب ولد عام الفتح وقيل إنه ولد أول سنة من الهجرة ولم يذكر له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعده الأئمة من التابعين وذكروا أنه سمع من الصحابة فإذا ثبت أن مولده في أول سنة من الهجرة أمكن أن يكون سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قيل إنه أتي به النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام يدعو له. وذكر عن الزهري أنه كان إذا ذكر قبيصة بن ذؤيب قال: كان من علماء هذه الأمة وأما أبوه ذؤيب بن حلحلة فله صحبة. انتهى كلام المنذري.
وأخرج النسائي في السنن الكبرى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا " من شرب الخمر فاجلدوه " إلى آخره، قال " ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب في الرابعة فجلده ولم يقتله " ورواه البزار في مسنده عن محمد بن إسحاق به " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 أول كتاب الحدود 3
2 باب الحكم فيمن ارتد 3
3 باب الحكم فيمن سب النبي (ص) 10
4 باب ما جاء في المحاربة 13
5 باب في الحد يشفع فيه 21
6 باب يعفى عن عن الحدود ما لم تبلغ السلطان 26
7 باب الستر على أهل الحدود 27
8 باب في صاحب الحد يجيء فيقر 28
9 باب في التلقين في الحد 29
10 باب في الرجل يعترف بحد ولا يسمه 30
11 باب في الامتحان بالضرب 31
12 باب ما يقطع فيه السارق 32
13 باب مالا قطع فيه 36
14 باب القطع في الخلسة والخيانة 38
15 باب فيمن سرق من حرز 41
16 باب في القطع في العارية إذا جحدت 44
17 باب في المجنون يسرق أو يصيب أحدا 47
18 باب السارق يسرق في الغزو أو يقطع 52
19 باب في النباش 54
20 باب السارق يسرق مرارا 55
21 باب في السارق تعلق يده في عنقه 56
22 باب بيع المملوك إذا سرق 58
23 باب في الرجم 59
24 باب رجم بن مالك 59
25 باب في المرأة التي امر النبي برجمها من جهينة 65
26 باب في رجم اليهوديين 79
27 باب في رجم الرجل يزني بحريمه 85
28 باب في الرجل يزني بجارية امرأته 94
29 باب فيمن عمل عمل قوم لوط 96
30 باب فيمن اتى بهيمة 99
31 باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة 102
32 باب في الرجل يصيب من الراة ما دون الجماع 104
33 باب في الأمة تزني ولم تحصن 106
34 باب في إقامة الحد على المريض 107
35 باب حد القاذف 110
36 باب الحد في الخمر 112
37 باب إذا تتابع في شرب الخمر 113
38 باب في إقامة الحد في المسجد 119
39 باب في ضرب الوجه في الحد 129
40 باب في التعزير 129
41 كتاب الديات 130
42 باب النفس بالنفس 132
43 باب لا يؤخذ الرجل بحريرة أبيه أو أخيه 133
44 باب الامام يأمر بالعفو في الدم 134
45 باب ولي العمد يأخذ الدية 144
46 باب فيمن سقى رجلا أو أطعمه فمات ايقاد منه 147
47 باب من قتل عبده أو مثل به ايقاد منه 152
48 باب القسامة 155
49 باب في ترك القود بالقسامة 160
50 باب يقاد من القاتل 166
51 باب يقاد المسلم من الكافر 168
52 باب فيمن وجد مع أهله رجلا أيقتله 170
53 باب العامل يصاب على يده خطأ 172
54 باب القود بغير حديد 173
55 باب القود من الضربة مقص الأمير من نفسه 173
56 باب عفو النساء عن الدم 180
57 باب من قتل في عميا بين قوم 182
58 باب الدية كم هي 183
59 باب في دية الخطا شبه العمد 189
60 باب أسنان الإبل 193
61 باب ديات الأعضاء 195
62 باب دية الجنين 202
63 باب في دية المكاتب 209
64 باب في دية الذمي 210
65 باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه 213
66 باب في من تطبب ولا يعلم منه طب فأعنت 214
67 باب في دية الخطا شبة العمد 216
68 باب القصاص من السن 216
69 باب في الدابة تنفح برجلها 218
70 باب العجماء المعدن والبئر جبار 218
71 باب في النار تعدى 219
72 باب جناية العبد يكون للفقراء 220
73 باب فيمن قتل في عميا بين قوم 220
74 باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن 224
75 باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم 228
76 باب ترك السلام على هل الأهواء 229
77 باب النهي عن الجدال في القران 230
78 باب في لزوم السنة 231
79 باب من دعا إلى السنة 236
80 باب في التفضيل 248
81 باب في الخلفاء 250
82 باب في فضل أصحاب النبي 267
83 باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله 269
84 باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه 271
85 باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة 273
86 باب في التخيير بين الأنبياء عليهم السلام 277
87 باب في رد الارجاء 282
88 باب الدليل على زيادة الايمان ونقصانه 285
89 باب في القدر 295
90 باب في ذراري المشركين 316