مستقلة، ولو سلمنا صلاحية روايات تقدير ثمن المجن بعشرة دراهم لمعارضة الروايات الصحيحة لم يكن ذلك مفيدا للمطلوب أعني عدم ثبوت القطع فيما دون ذلك لما في الباب من إثبات القطع في ربع الدينار وهو دون عشرة دراهم، فيرجع إلى هذه الروايات ويتعين طرح الروايات المتعارضة في ثمن المجن، وبهذا يلوح لك عدم صحة الاستدلال بروايات العشر الدراهم عن بعض الصحابة على سقوط القطع فيما دونها وجعلها شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات لما سلف كذا في النيل.
قال المنذري: وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه.
(باب ما لا قطع فيه) (أن عبدا سرق وديا) بفتح الواو وكسر الدال وتشديد الياء ما يخرج من أصل النخل فيقطع من محله ويغرس في محل آخر (من حائط رجل) أي بستانه (يلتمس) أي يطلب (فاستعدى على العبد مروان بن الحكم) يقال استعدى فلان الأمير على فلان أي استعان فأعداه روى عليه أي نصره، والاستعداء طلب المعونة كذا في المغرب (وهو) أي مروان (أمير المدينة) أي من جهة معاوية رضي الله عنه (فسجن) أي حبس (إلى رافع بن خديج) بفتح الخاء وكسر الدال صحابي مشهور (فأخبره) أي أخبر رافع سيد العبد (أنه) أي رافع (لا قطع في ثمر) بفتحتين. قال الخطابي قال الشافعي ما علق بالنخل قبل جذه وحرزه. قال القاري: هو يطلق على الثمار كلها ويغلب عندهم على ثمر النخل وهو الرطب ما دام على رأس النخل. وقال في النهاية الثمر الرطب ما دام على رأس النخل فإذا قطع فهو الرطب فإذا كنز فهو التمر (ولا كثر) بفتحتين الجمار بضم الجيم وتشديد الميم في آخره راء مهملة. قال الجوهري هو شحم النخل (فقال الرجل) أي سيد العبد (وهو يريد قطع يده) أي بسبب سرقته (إليه) أي إلى مروان