وقال المزي في الأطراف: حديث أم مبشر أخرجه أبو داود في الديات عن مخلد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه به. وعن أحمد بن حنبل عن إبراهيم بن خالد عن رباح عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك " أن أم مبشر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مخلد بن خالد. قال أبو سعيد بن الأعرابي كذا قال عن أمه والصواب عن أبيه عن أم مبشر. وهذا الحديث في رواية أبي سعيد بن الأعرابي وأبي بكر بن داسة عن أبي داود ولم يذكره أبو القاسم انتهى.
(باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه) (حدثنا حماد) فشعبة وحماد يرويان عن قتادة (عن الحسن) هو البصري (عن سمرة) بن جندب (من قتل عبده قتلناه).
قال الترمذي: قد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا.
وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا في دون النفس، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم إذا قتل عبده لا يقتل به وإذا قتل عبد غيره قتل به، وهو قول سفيان الثوري انتهى.
وقال القاري: قال الخطابي: هذا زجر ليرتدعوا فلا يقدموا على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر " إذا شرب فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه ثم قال في الرابعة أو الخامسة فإن عاد فاقتلوه " ثم لم يقتله حين جيء به وقد شرب رابعا أو خامسا وقد تأوله بعضهم على أنه إنما جاء