محصنا يرجم وإن لم يكن محصنا يجلد. وذكر الإمام الخطابي الاختلاف في هذا الفعل ثم قال وأكثر الفقهاء على أنه يعزر، وكذلك قال عطاء والنخعي، وبه قال مالك والثوري وأحمد وأصحاب الرأي وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله انتهى مختصرا.
واستدل الإمام أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن على أن اللواط زنا وفيه الحد بأن الله تعالى سماه في القرآن فاحشة فقال * (أتأتون الفاحشة) * وفي حديث مسلم عن أبي سعيد الخدري جاء رجل يقال له ماعز فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أصبت فاحشة فطهرني " الحديث قال أهل اللغة: الفاحشة الزنا ذكره في الصحاح وغيره. وقال إبراهيم الحربي في كتاب غريب الحديث في قوله تعالى * (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) * أجمع المفسرون أنه الزنا انتهى.
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن الوليد عن يزيد بن قيس أن عليا رجم لوطيا.
وأخرج البيهقي عن عطاء بن أبي رباح قال أتى ابن الزبير بسبعة في لواطة أربعة منهم قد أحصنوا وثلاثة لم يحصنوا فأمر بالأربعة فرضخوا بالحجارة وأمر بالثلاثة فضربوا الحد وابن عباس وابن عمر في المسجد ذكره الزيلعي (قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي داود) المقصود أنه يظهر من حديث عاصم الذي هو موقوف على ابن عباس ضعف حديث عمرو بن أبي عمرو المرفوع لأنه لو كان صحيحا لم يقل ابن عباس خلافه البتة.
قال الخطابي: يريد أن ابن عباس لو كان عنده في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما يخالفه انتهى.
قال المنذري: وأخرجه النسائي وهذا هو حديث عاصم الذي أشار إليه أبو داود في الباب الذي قبله. وعاصم هو ابن أبي النجود وأبو رزين هو مسعود بن مالك الأسدي مولاهم الكوفي انتهى كلام المنذري.
(باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة) (أن رجلا أتاه) أي النبي صلى الله عليه وسلم (فبعث) أي أحدا (عن ذلك) أي عما أقر ذلك الرجل من