وقال الأوزاعي وابن شبرمة ليس للنساء عفو وعن الحسن وإبراهيم النخعي ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم انتهى.
قال المنذري: وأخرجه النسائي. وحصن هذا قال أبو حاتم الرازي لا أعلم روى عنه غير الأوزاعي ولا أعلم أحدا نسبه وقال غيره حصن بن عبد الرحمن ويقال ابن محصن أبو حذيفة التراغمي من أهل دمشق روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن روى عنه الأوزاعي وذكر له هذا الحديث.
(باب من قتل في عميا بين قوم) هذا الباب إنما وقع ههنا في نسخة وسائر النسخ خالية عنه.
(عن طاوس قال ومن قتل) هذا لفظ رواية ابن السرح فلم يرفع الحديث، وأما محمد بن عبيد فرفعه كما قال المؤلف. وقال ابن عبيد الخ (من قتل في عميا) بكسر عين وتشديد ميم مكسورة وقصر فعيلا من العمي كالرميا من الرمي أي من قتل في حال يعمى أمره فلا يتبين قاتله ولا حال قتله (في رمي يكون بينهم) هذا بيان لما قبله أي ترامى القوم فوجد بينهم قتيل (فهو خطأ) أي حكمه حكم الخطأ حيث يجب الدية لا القصاص (وعقله عقل الخطأ) أي ديته دية الخطأ (فهو قود) بفتحتين أي فحكمه القصاص (وقال ابن عبيد قود يد) أي زاد في روايته لفظ يد بعد قود.
قال في فتح الودود أي فحكم قتله قود نفسه وعبر عن النفس باليد مجازا (ثم اتفقا) أي محمد بن عبيد وابن السرح (ومن حال دونه) أي صار حائلا ومانعا من الاقتصاص (لا يقبل منه صرف ولا عدل).
قال الخطابي: فسروا العدل الفريضة والصرف التطوع انتهى. وقيل الصرف التوبة والعدل الفدية.