وفي الطيبي: وكان ذلك بطريق الحكومة وإلا فاللازم في ذهاب ضوئهما الدية، وفي ذهاب ضوء إحداهما نصف الدية عند الفقهاء.
وفي شرح السنة: معنى الحكومة أن يقال لو كان هذا المجروح عبدا كم كان ينتقص بهذه الجراحة من قيمته فيجب من ديته بذلك القدر، وحكومة كل عضو لا تبلغ فيه المقدرة حتى لو جرح رأسه جراحة دون الموضحة لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة وإن قبح شينها.
وقال الشمني: حكومة العدل هي أن يقوم المجني عليه عبدا بلا هذا الأثر ثم يقوم عبدا مع هذا الأثر فقدر التفاوت بين القيمتين من الدية، هو هي أي ذلك القدر هي حكومة العدل، وهذا تفسير الحكومة عند الطحاوي وبه أخذ الحلواني، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وكل من يحفظ عنه العلم، كذا قال ابن المنذر ذكره في المرقاة وفي فتح الودود، وقد عمل بظاهره بعض العلماء لكن عامتهم أوجبوا فيها حكومة عدل وحملوا الحديث على أن الحكومة في تلك الواقعة بلغت هذا القدر لا أنه شرع الثلث في الدية على الإطلاق انتهى.
قال المنذري: وأخرجه النسائي وزاد " وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها ".
(باب دية الجنين) الجنين على وزن عظيم هو حمل المرأة ما دام في بطنها، سمي بذلك لاستتاره فإن خرج حيا فهو ولد أو ميتا فهو سقط، وقد يطلق عليه جنين (عن عبيد بن نضلة) بفتح النون وسكون المعجمة الخزاعي أبو معاوية الكوفي ثقة كذا في التقريب. وفي نسخ الصحيح لمسلم نضيلة مصغرا، وكذا ذكره مصغرا الذهبي في كتاب المشتبه. وقال عبيد بن نضيلة. الخزاعي المقري أحد التابعين بالكوفة انتهى.
ونقل بعض العلماء عن ابن حبان أنه قال نضلة وقيل نضيلة انتهى والله أعلم (من هذيل) بالتصغير قبيلة (بعمود) بفتح العين أي خشب (فقتلتها) وفي بعض النسخ " فقتلتها وجنينها " (فاختصما) أي ولي القاتلة والمقتولة، وفي بعض النسخ " فاختصموا " أي أولياؤهما (فقال أحد الرجلين) وهو ولي القاتلة (كيف ندي) ودي يدي دية (من لا صاح) أي ما صرخ (ولا أكل)