معاوية أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وسكت عنه.
وقال الذهبي في مختصره هو صحيح وأخرجه النسائي في سننه الكبرى انتهى.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجة وذكر الترمذي أنه روي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال سمعت محمدا يعني البخاري يقول حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ هذا (بهذا المعنى) أي بمعنى حديث معاوية رضي الله عنه المذكور (قال) أي موسى بن إسماعيل (وأحسبه) أي أظنه، والظاهر أن الضمير المنصوب راجع إلى حماد (إن شربها) أو الخمر والخمر مؤنث. وأخرج النسائي في الأشربة من حديث مغيرة عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن ابن عمر ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه " انتهى ففيه ذكر القتل في الرابعة وعبد الرحمن هذا ضعيف ضعفه ابن معين قاله ابن القطان وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ذكره الزيلعي (وكذا في حديث أبي غطيف) بالتصغير الهذلي مجهول من الثالثة، وقيل هو غطيف أو غضيف بالضاد المعجمة كذا في التقريب، وحديث أبي غطيف أخرجه الطبراني وابن منده في المعرفة صرح به الحافظ السيوطي في حاشيته على جامع الترمذي (في الخامسة) بيان لقوله كذا وعند الأكثر ذكر القتل في الرابعة كما سيظهر لك. وقال الحافظ في الإصابة غطيف بن الحارث الكندي والد عياض، قال أبو نعيم له صحبة وأخرج له ابن السكن والطبراني من طريق إسماعيل بن عياش عن سعيد بن سالم الكندي عن معاوية بن عياض بن غطيف عن أبيه عن جده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه " وأخرجه ابن شاهين وابن أبي خيثمة من طريق إسماعيل المذكور انتهى. فذكر القتل في الثالثة.
وأخرج البزار في مسنده من طريق إسماعيل المذكور وفيه " من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه " ولم يذكر فيه القتل قال البزار: لا نعلم روى غطيف غير هذا الحديث، كذا في نصب الراية للزيلعي.
قال المنذري: وأبو غطيف هذا لا يعرف اسمه وهو هذلي وغطيف بضم الغين المعجمة وبعدها طاء مهملة مفتوحة وياء آخر الحروف ساكنة.