أبو عبيد في كتاب الأموال أن القدر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليه فقال يترك قدر احتياجهم. وقال مالك وسفيان: لا يترك لهم شئ وهو المشهور عن الشافعي. قال المنذري:
وأخرجه الترمذي والنسائي.
(باب متى يخرص التمر) (يبعث) أي يرسل (إلى يهود) أي في خيبر (فيخرص النخل) بضم الراء أي يحرزها (حين يطيب) بالتذكير والتأنيث أي يظهر في الثمار الحلاوة (قبل أن يؤكل منه) هذا الحديث فيه واسطة بين ابن جريج والزهري ولم يعرف، وقد رواه عبد الرزاق والدارقطني بدون الواسطة المذكورة. وابن جريج مدلس وذكر الدارقطني الاختلاف فيه فقال: رواه صالح عن أبي الأخضر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة وأرسله معمر ومالك وعقيل ولم يذكروا أبا هريرة ورواه المؤلف أبو داود هذا الحديث في هذا الباب وفي إسناده رجل مجهول، لكن أخرج هو أيضا في كتاب البيوع من حديث أبي الزبير عن جابر. قال المنذري: رجاله ثقات.
(باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة) (الجعرور) بضم الجيم وسكون العين المهملة وضم الراء وسكون الواو بعدها قال في القاموس: هو تمر رديء (ولون الحبيق) بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون التحتية بعدها قاف كزبير تمر دقل ونوع رديء من التمر منسوب إلى ابن أبي حبيق اسم رجل